اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 303
..........
الوفاة على النصف من عدّة الحرّة أيضا، فهي شهران و خمسة أيّام، و هو الذي قطع به المصنّف من غير أن ينقل خلافا، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيّام» [1]. و في الصحيح عن الحلبي عنه (عليه السلام) قال: «عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها شهران و خمسة أيّام» [2]. و في الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) إلى أن قال: «فإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة شهران و خمسة أيّام» [1]. و غير ذلك من الأخبار الكثيرة. و لأن الرقّيّة مناط التنصيف في مطلق العقوبة و خصوصيّة الاعتداد كما في الطلاق، فناسب أن يكون في الوفاة كذلك.
و قال الصدوق [4] و ابن إدريس [5]: عدّتها أربعة أشهر و عشرة أيّام، لعموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ[6] الآية. و خصوص صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «إن الأمة و الحرّة كلتاهما إذا مات عنها زوجها في العدّة سواء، إلّا أن الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ» [7].
[1] التهذيب 8: 154 ح 537، الاستبصار 3: 347 ح 1240، الوسائل الباب المتقدّم ح 10. و في هامش «و»: «صحّة حديث محمد بن قيس إضافيّة، بمعنى صحّة طريقه إلى محمد، و أما هو نفسه فإنه مشترك بين الثقة و غيره كما هو مشهور. بخطّه (قدس سرّه)».
[1] التهذيب 8: 154 ح 536، الاستبصار 3: 347 ح 1239، الوسائل 15: 473 ب (42) من أبواب العدد ح 9.