responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 302

و عدّة الأمة من الوفاة (1) شهران و خمسة أيّام. و لو كانت حاملا اعتدّت بأبعد الأجلين. و لو كانت أم ولد لمولاها كانت عدّتها أربعة أشهر و عشرا.


قال: عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر و عشرا» [1]. و لكن ورد في رواية [2] زرارة ما يدلّ على أنها كالأمة. و نقله العلّامة [3] عن بعض الأصحاب، و لم نعلم [4] قائله. و ما ذكره المصنّف من نسبة الخلاف إلى الرواية أولى.

و الرواية رواها الكليني في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصراني فطلّقها هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة؟ فقال: لا- إلى قوله-: قلت: فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟

قال: عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما» [5] الحديث. و حملت الرواية على أنها مملوكة، إذ لم ينصّ على أنها حرّة.

و اعلم أن فائدة إلحاقها بالأمة في الطلاق واضحة. و أما في الوفاة فلا تظهر إلّا على تقدير كون عدّة الأمة فيها على نصف عدّة الحرّة. و سيأتي [6] الخلاف فيه.

قوله: «و عدّة الأمة من الوفاة .. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في مقدار عدّة الأمة إذا كانت مزوّجة فمات زوجها مع اتّفاقهم على أنها على نصف عدّة الحرّة في الطلاق، فذهب الأكثر منهم إلى أنها في


[1] الكافي 6: 175 ح 3، التهذيب 8: 158 ح 548، الوسائل 15: 478 ب «45» من أبواب العدد ح 2.

[2] الكافي 6: 174 ح 1، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[3] قواعد الأحكام 2: 73.

[4] في «ش، و»: يعلم.

[5] الكافي 6: 174 ح 1، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[6] في المسألة التالية.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست