responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 299

..........


و كم عدّتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاث و عدّتها ثلاثة أقراء، و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرءان» [1].

و قد ظهر من الرواية أنه لا فرق في الأمة بين كونها تحت حرّ أو عبد، و كذلك لا فرق فيها بين القنّ و المدبّرة و المكاتبة و أمّ الولد إذا زوّجها مولاها فطلّقها الزوج.

و لو وطئت أمة بنكاح فاسد أو بشبهة اعتدّت بقرائن كما في الطلاق عن النكاح الصحيح. و المبعّضة كالحرّة عندنا تغليبا لجانب الحرّية. و لو كانت الأمة حاملا اعتدّت من الطلاق و ما في معناه بوضعه كالحرّة.

إذا تقرّر ذلك فأقلّ ما تنقضي به عدّة الأمة ذات الأقراء ثلاثة عشر يوما و لحظتان، بأن يأتيها الدم بعد طلاقها بلحظة، ثمَّ تحيض ثلاثا، ثمَّ تطهر عشرا، ثمَّ ترى الدم الثاني لحظة، و هذه اللحظة دالّة على انقضاء العدّة بتمام الطهر، فالعدّة حقيقة ثلاثة عشر يوما و لحظة، و الأخيرة دالّة على انقضائها لا جزء منها كما مرّ [2] في الحرّة. و يمكن انقضاء عدّتها بأقلّ من ذلك، كما إذا طلّقها بعد الوضع و قبل رؤيتها دم النفاس بلحظة، ثمَّ رأته لحظة و انقطع، و طهرت عشرا و جاءها دم الحيض، فتنقضي عدّتها برؤيته، و ذلك عشرة أيّام و لحظتان، و لو اعتبرنا لحظة الدلالة [3] زادت لحظة اخرى.

و اعلم أن الكلام في الشهر حيث تعتدّ به كما سبق [4] في الحرّة، فإن قارن


[1] الكافي 6: 167 ح 1، التهذيب 8: 134 ح 466، الاستبصار 3: 335 ح 1192، الوسائل 15: 469 ب (40) من أبواب العدد ح 1.

[2] في ص: 225.

[3] في «ح»: و لو اعتبر باللحظة الدالّة، و في «م»: اعتبرنا اللحظة الدالّة.

[4] في ص: 251.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست