(1) عدّة الأمة على النصف من عدّة الحرّة جريا على الأصول المقرّرة من أن كلّ عدد يؤثّر الرقّ فيه بالنقصان يكون الرقيق على النصف ممّا عليه الحرّ، كالحدود و عدد المنكوحات و القسم، إلّا أن القرء لا يتبعّض فكمّل كالطلاق. و وجه عدم تبعّضه أن القرء مفسّر إما بالانتقال أو بالطهر بين الدمين، و الانتقال ليس شيئا يتبعّض، و الطهر بين الدمين إنما يظهر نصفه إذا ظهر كلّه بعود الدم فلا بدّ من الانتظار إلى أن يعود الدم، و هذا بخلاف الاعتداد بالأشهر، فإنها تقبل التنصيف، فتعتدّ بنصف عدّة الحرّة و هو شهر و نصف.
و الأصل فيه- بعد الإجماع عليه- ما روي عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه قال: «يطلّق العبد طلقتين و تعتدّ الأمة بقرائن» [2]. و روى زرارة في الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة كم طلاقها