responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 298

عدّة الأمة في الطلاق (1) مع الدخول قرءان، و هما طهران. و قيل:

حيضتان. و الأول أشهر.

و أقلّ زمان تنقضي به عدّتها ثلاثة عشر يوما و لحظتان. و البحث في اللحظة الثانية كما في الحرّة.

و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض اعتدّت بشهر و نصف، سواء كانت تحت حرّ أو عبد.


فيعتبر فيه ما يستعقب [1] الحلّ و هو الحيض.

قوله: «عدّة الأمة في الطلاق. إلخ».

(1) عدّة الأمة على النصف من عدّة الحرّة جريا على الأصول المقرّرة من أن كلّ عدد يؤثّر الرقّ فيه بالنقصان يكون الرقيق على النصف ممّا عليه الحرّ، كالحدود و عدد المنكوحات و القسم، إلّا أن القرء لا يتبعّض فكمّل كالطلاق. و وجه عدم تبعّضه أن القرء مفسّر إما بالانتقال أو بالطهر بين الدمين، و الانتقال ليس شيئا يتبعّض، و الطهر بين الدمين إنما يظهر نصفه إذا ظهر كلّه بعود الدم فلا بدّ من الانتظار إلى أن يعود الدم، و هذا بخلاف الاعتداد بالأشهر، فإنها تقبل التنصيف، فتعتدّ بنصف عدّة الحرّة و هو شهر و نصف.

و الأصل فيه- بعد الإجماع عليه- ما روي عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه قال: «يطلّق العبد طلقتين و تعتدّ الأمة بقرائن» [2]. و روى زرارة في الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة كم طلاقها


[1] في «م»: يسوق.

[2] راجع سنن ابن ماجه 1: 672، سنن الدارقطني 4: 39 ح 113، سنن البيهقي 7: 425- 426.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست