responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 289

و لو جاء زوجها، (1) و قد خرجت من العدّة و نكحت، فلا سبيل له عليها. و إن جاء و هي في العدّة فهو أملك بها. و إن خرجت من العدّة و لم تتزوّج، فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها.


ثبوت قبل أمره، كما لا تعتدّ بما مضى من المدّة قبل رفع أمرها إليه كمدّة العنّة.

و يحتمل الاكتفاء بمضيّها، لظاهر خبر سماعة [1] أنها تعتدّ بعد تطلّبه أربع سنين. إلخ، و لإشعار الحال بالوفاة [2] و دلالته عليها.

السابع: لو أنفق عليها الوليّ أو الحاكم من ماله، ثمَّ تبيّن تقدّم موته على زمن الإنفاق أو بعضه، فلا ضمان عليها و لا على المنفق للأمر به شرعا، و لأنها محبوسة لأجله، و قد كانت زوجة [3] ظاهرا، و الحكم مبنيّ على الظاهر.

قوله: «و لو جاء زوجها. إلخ».

(1) إذا حضر المفقود بعد الحكم بوفاته ظاهرا فلا يخلو: إما أن يكون حضوره بعد أن اعتدّت و تزوّجت بغيره، أو بعد العدّة و قبل التزويج، أو في أثناء العدّة. ففي الأول لا سبيل له عليها إجماعا، للحكم شرعا ببينونتها منه، و تعلّق حقّ الزوج الثاني بها بحكم الشارع فلا يزال. و في الأخير هو أحقّ بها إجماعا، لدلالة الأخبار السابقة [4] عليه. و لأن الحكم باعتدادها كان مبنيّا على الظاهر، و قد تبيّن خلافه بظهور حياته فينتقض الحكم. و لأن المقصود من هذه الفرقة إزالة الضرر عنها و تمكينها من نكاح غيره، فإذا حضر الزوج زال الضرر فكان [5] أولى بها.


[1] تقدم ذكر مصادره في ص: 285، هامش (1).

[2] في «م» و الحجريّتين: بالفوات.

[3] في «و، م» و الحجريّتين: زوجته.

[4] في ص: 285- 286.

[5] في «ش، م» و الحجريّتين: و كان.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست