responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 276

و يلزم المتوفّى عنها (1) زوجها الحداد، و هو ترك ما فيه زينة من الثياب و الأدهان المقصود بهما الزينة و التطيّب. و لا بأس بالثوب الأسود و الأزرق، لبعده عن شبه الزينة.

و يستوي في ذلك الصغيرة و الكبيرة، و المسلمة و الذميّة. و في الأمة تردّد أظهره أنه لا حداد عليها.

و لا يلزم الحداد المطلّقة، بائنة كانت أو رجعيّة.


قوله: «و يلزم المتوفّى عنها. إلخ».

(1) الحداد فعال من الحدّ، و هو لغة المنع، يقال: أحدّت المرأة تحدّ إحدادا، و حدّت تحدّ حدادا، أي: منعت نفسها من التزيّن. و الأصل في وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة- وراء الإجماع- قول النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا تحدّ المرأة فوق ثلاث إلّا على زوج، فإنها تحدّ أربعة أشهر و عشرا، و لا تلبس ثوبا مصبوغا إلّا ثوب عصب، و لا تكتحل، و لا تمسّ طيبا إلّا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» [1]. و عن أم سلمة رضي اللّه عنها أن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «المتوفّى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، و لا الممشَّقة، و لا الحليّ، و لا تختضب، و لا تكتحل» [2].

و العصب: ضرب من برود اليمن، و يقال: هو ما صبغ غزله قبل أن ينسج.

و النبذ: الشيء اليسير، يقال: ذهب ماله و بقي نبذ منه، و أصاب الأرض نبذ من مطر


[1] مسند أحمد 6: 408، سنن أبي داود 2: 291 ح 2302، سنن ابن ماجه 1: 674 ح 2087، سنن الدارمي 2: 167، 168، سنن البيهقي 7: 439.

[2] مسند أحمد 6: 302، سنن أبي داود 2: 292 ح 2304، التمهيد لابن عبد البرّ 24: 364، سنن البيهقي 7: 440.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست