responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 274

و لو كانت حاملا (1) اعتدّت بأبعد الأجلين، فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر و عشرة أيّام صبرت إلى انقضائها.


ثلاثين، أو الاكتفاء بإكمال ما فات منه خاصّة، ما تقدّم [1] في نظائره من الخلاف.

و إن انطبق الموت على أول الهلال حسبت أربعة أشهر بالأهلّة، و ضمّت إليها عشرة أيّام من الشهر الخامس. و لو كانت محبوسة لا تعرف الهلال، و لا تجد من يخبرها ممّن يعتدّ بقوله، اعتدّت بالأيّام و هي مائة و ثلاثون يوما.

قوله: «و لو كانت حاملا. إلخ».

(1) ما تقدّم من اعتداد المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا حكم الحائل إجماعا، و أما إذا كانت حاملا فعندنا أن عدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و انقضاء أربعة أشهر و عشر.

و الوجه في ذلك- بعد إجماع أصحابنا عليه- الجمع بين عموم الآيتين في قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [2] و قوله وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [3] فقد دخلت الحامل تحت عامّين فامتثالها الأمر فيهما يحصل باعتدادها بأبعد الأجلين، مع أن ظاهر آية أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ ورودها في المطلّقات فلا معارض لعموم الأخرى. و يبقى فيها أنه مع مضيّ المدّة من غير أن تضع لو انقضت عدّتها للوفاة- مع أنها لا تقضي في الطلاق بدون الوضع- لزم أن تكون عدّة الوفاة أضعف من عدّة الطلاق، و الأمر بالعكس كما يظهر من زيادة مدّتها حيث تعتبر


[1] في ص: 251، و في ج 3- 419- 420.

[2] البقرة: 234.

[3] الطلاق: 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست