responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 259

و لو كان حملها (1) اثنين بانت بالأول، و لم تنكح إلّا بعد وضع الأخير.

و الأشبه أنّها لا تبين إلّا بوضع الجميع.


قوله: «و لو كان حملها. إلخ».

(1) القول ببينونتها بالأول و توقّف تزويجها على وضع الأخير للشيخ في النهاية [1]، استنادا إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته و هي حبلى و كان [ما] [2] في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد، قال: تبين بالأول و لا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها» [3]. و لأن الحمل صادق على الواحد حالة الانفراد فكذا عند الاجتماع للاستصحاب.

و ما اختاره المصنّف من توقّف انقضاء العدّة على وضع الجميع ذهب إليه الشيخ في المبسوط [4] و الخلاف [5] مدّعيا فيهما إجماع أهل العلم عدا عكرمة من العامّة، مع أن ابن الجنيد [6] قبله ذهب إلى انقضاء العدّة بوضع أحدهما مطلقا.

و تبعه على مذهبه في النهاية تلميذه القاضي [7] و ابن حمزة [8].

و الأصحّ توقّف انقضاء العدّة على وضع جميع ما في بطنها و إن تعدّد، لأن


[1] النهاية: 517، 534.

[2] وردت في جميع النسخ الخطّية و الحجريّتين، و لم ترد في مصادر الرواية.

[3] الكافي 6: 82 ح 10، التهذيب 8: 73 ح 243، الوسائل 15: 420 ب (10) من أبواب العدد ح 1.

[4] المبسوط 5: 241.

[5] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 304 مسألة (8).

[6] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 618.

[7] المهذّب 2: 286، 316.

[8] الوسيلة: 322.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست