اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 259
و لو كان حملها (1) اثنين بانت بالأول، و لم تنكح إلّا بعد وضع الأخير.
و الأشبه أنّها لا تبين إلّا بوضع الجميع.
قوله: «و لو كان حملها. إلخ».
(1) القول ببينونتها بالأول و توقّف تزويجها على وضع الأخير للشيخ في النهاية [1]، استنادا إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته و هي حبلى و كان [ما] [2] في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد، قال: تبين بالأول و لا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها» [3]. و لأن الحمل صادق على الواحد حالة الانفراد فكذا عند الاجتماع للاستصحاب.
و ما اختاره المصنّف من توقّف انقضاء العدّة على وضع الجميع ذهب إليه الشيخ في المبسوط [4] و الخلاف [5] مدّعيا فيهما إجماع أهل العلم عدا عكرمة من العامّة، مع أن ابن الجنيد [6] قبله ذهب إلى انقضاء العدّة بوضع أحدهما مطلقا.
و تبعه على مذهبه في النهاية تلميذه القاضي [7] و ابن حمزة [8].
و الأصحّ توقّف انقضاء العدّة على وضع جميع ما في بطنها و إن تعدّد، لأن