responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 257

و لو طلّقت فادّعت (1) الحمل صبر عليها أقصى الحمل، و هو: تسعة أشهر، ثمَّ لا تقبل دعواها. و في رواية: سنة. و ليست مشهورة.


قوله: «و لو طلّقت فادّعت .. إلخ».

(1) لمّا كان المرجع في العدّة شرعا إليها، و كان من جملة متعلّقاتها الحمل، رجع إليها فيه إذا ادّعته إلى أن تنقضي مدّة يعلم انتفاؤه، و هو تسعة أشهر على أشهر الأقوال، مع أن المصنّف فيما سبق [1] اختار كون أقصاه عشرة.

و مستند الاكتفاء بتسعة أشهر هنا رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها و يرتفع حيضها كم عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر. قلت: فإنها ادّعت الحمل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدّتها تسعة أشهر. قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحبل تسعة أشهر. قلت: تتزوّج؟ قال: تحتاط ثلاثة أشهر. قلت: فإنها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تتزوّج إن شاءت» [2]. مع أنه قد تقدّم [3] أنها إذا ارتابت بالحمل تعتدّ بثلاثة أشهر بعد التسعة فمع دعواها الحبل أولى.

و القول بوجوب تربّصها سنة للشيخ في النهاية [4]، و وافقه عليه العلامة في القواعد [5] و المختلف [6]، مع أنهما لا يقولان بأن أقصى الحمل سنة إلا هنا.

و المستند صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: «سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام)


[1] في ج 8: 373.

[2] الكافي 6: 101 ح 2، التهذيب 8: 129 ح 445، الوسائل 15: 442 ب (25) من أبواب العدد ح 2.

[3] في ص: 240.

[4] النهاية: 534.

[5] قواعد الأحكام 2: 70.

[6] المختلف: 615- 616.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست