اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 257
و لو طلّقت فادّعت (1) الحمل صبر عليها أقصى الحمل، و هو: تسعة أشهر، ثمَّ لا تقبل دعواها. و في رواية: سنة. و ليست مشهورة.
قوله: «و لو طلّقت فادّعت .. إلخ».
(1) لمّا كان المرجع في العدّة شرعا إليها، و كان من جملة متعلّقاتها الحمل، رجع إليها فيه إذا ادّعته إلى أن تنقضي مدّة يعلم انتفاؤه، و هو تسعة أشهر على أشهر الأقوال، مع أن المصنّف فيما سبق [1] اختار كون أقصاه عشرة.
و مستند الاكتفاء بتسعة أشهر هنا رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها و يرتفع حيضها كم عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر. قلت: فإنها ادّعت الحمل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدّتها تسعة أشهر. قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحبل تسعة أشهر. قلت: تتزوّج؟ قال: تحتاط ثلاثة أشهر. قلت: فإنها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تتزوّج إن شاءت» [2]. مع أنه قد تقدّم [3] أنها إذا ارتابت بالحمل تعتدّ بثلاثة أشهر بعد التسعة فمع دعواها الحبل أولى.
و القول بوجوب تربّصها سنة للشيخ في النهاية [4]، و وافقه عليه العلامة في القواعد [5] و المختلف [6]، مع أنهما لا يقولان بأن أقصى الحمل سنة إلا هنا.
و المستند صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: «سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام)