responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 223

و لو طلّقها و حاضت (1) بعد الطلاق بلحظة، احتسبت تلك اللحظة قرءا ثمَّ أكملت قرائن آخرين، فإذا رأت الدم الثالث فقد قضت العدّة.


وطئه حرّا أم عبدا. و هو موضع وفاق. و لو كانت أمة فعدّتها قرءان، و سيأتي [1].

و في إلحاق المعتق بعضها بالحرّة أو الأمة نظر، من تغليب الحرّية، و أصالة بقاء العدّة إلى أن يعلم الانتقال، و بقاء التحريم إلى أن يعلم الحلّ، و من أصالة البراءة من الزائد، و استصحاب عدمه إلى أن يثبت الناقل بحرّيتها أجمع. و لم أقف فيه لأصحابنا على شيء يعتدّ به. و الشافعيّة [2] جزموا بالثاني.

الخامس: لا فرق بين مجيء الحيض الموجب لانقضاء العدّة طبيعيّا- و هو الذي ينوب كلّ شهر هلالي مرّة [3] غالبا- و غيره، حتى لو استعجلته بالدواء في غير وقته المعتاد احتسب لها و انقضت به العدّة، للعموم [4].

قوله: «و لو طلّقها و حاضت .. إلخ».

(1) الوجه في احتساب ما بقي من الطهر الأول قرءا النصّ، و هو كثير منه رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قلت له: أصلحك اللّه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج» [5]. و لا يمكن الحكم بانقضائها برؤية الدم في الثالثة إلا إذا جعلنا بقيّة الطهر قرءا ثمَّ يحتسب ما بين الحيضتين قرائن فتمّت الثلاثة بدخول


[1] في ص: 298.

[2] راجع روضة الطالبين 6: 343.

[3] في «ش، و»: عادة.

[4] البقرة: 228، و لاحظ أيضا الوسائل 15: 425 ب «14» من أبواب العدد ح 7، 8.

[5] الكافي 6: 86 ح 1، التهذيب 8: 123 ح 426، الاستبصار 3: 327 ح 1163، الوسائل 15: 426 ب (15) من أبواب العدد ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست