اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 223
و لو طلّقها و حاضت (1) بعد الطلاق بلحظة، احتسبت تلك اللحظة قرءا ثمَّ أكملت قرائن آخرين، فإذا رأت الدم الثالث فقد قضت العدّة.
وطئه حرّا أم عبدا. و هو موضع وفاق. و لو كانت أمة فعدّتها قرءان، و سيأتي [1].
و في إلحاق المعتق بعضها بالحرّة أو الأمة نظر، من تغليب الحرّية، و أصالة بقاء العدّة إلى أن يعلم الانتقال، و بقاء التحريم إلى أن يعلم الحلّ، و من أصالة البراءة من الزائد، و استصحاب عدمه إلى أن يثبت الناقل بحرّيتها أجمع. و لم أقف فيه لأصحابنا على شيء يعتدّ به. و الشافعيّة [2] جزموا بالثاني.
الخامس: لا فرق بين مجيء الحيض الموجب لانقضاء العدّة طبيعيّا- و هو الذي ينوب كلّ شهر هلالي مرّة [3] غالبا- و غيره، حتى لو استعجلته بالدواء في غير وقته المعتاد احتسب لها و انقضت به العدّة، للعموم [4].
قوله: «و لو طلّقها و حاضت .. إلخ».
(1) الوجه في احتساب ما بقي من الطهر الأول قرءا النصّ، و هو كثير منه رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قلت له: أصلحك اللّه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج» [5]. و لا يمكن الحكم بانقضائها برؤية الدم في الثالثة إلا إذا جعلنا بقيّة الطهر قرءا ثمَّ يحتسب ما بين الحيضتين قرائن فتمّت الثلاثة بدخول