اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 217
[الفصل الثاني في ذات الأقراء]
الفصل الثاني في ذات الأقراء (1) و هي المستقيمة الحيض. و هذه تعتدّ بثلاثة أقراء، و هي الأطهار على أشهر الروايتين، إذا كانت حرّة، سواء كانت تحت حرّ أو عبد.
قوله: «في ذات الأقراء. إلخ».
(1) القرء- بالفتح و الضمّ- تجمع على أقراء و قروء و أقرؤ. و قال بعض أهل اللغة [1]: إنه بالفتح الطهر، و يجمع على فعول كحرب و حروب و ضرب و ضروب، و القرء بالضمّ الحيض، و يجمع على أقراء كقفل و أقفال [2]. و الأشهر عدم الفرق بين الضمّ و الفتح، و أنه يقع على الحيض و الطهر جميعا بالاشتراك اللفظي أو المعنوي [3]. و المراد في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لفاطمة بنت أبي حبيش:
«دعي الصلاة أيّام أقرائك» [4] الأول، كما أن الطهر هو المراد في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لابن عمر و قد طلّق امرأته في الحيض: «إنما السنّة أن تستقبل بها الطهر ثمَّ تطلّقها في كلّ قرء طلقة» [5] و في قول الأعشى [6]:
مورّثة عزّا و في الحيّ منعة * * * لما ضاع فيها من قروء نسائكا
و الكناية راجعة إلى الغزوة المذكورة في البيت السابق و هو قوله:
و في كلّ عام أنت جاشم غزوة * * * تشدّ لأقصاها عزيم عزائكا
[1] نقله عنه في روضة الطالبين 6: 341، و لم نجده فيما لدينا من كتب اللغة.