اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 188
و لا يجب الإشهاد (1) في الرجعة، بل يستحبّ.
عليه و هذا منه.
قوله: «و لا يجب الإشهاد. إلخ».
(1) الإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا، للأصل، و لكن يستحبّ لحفظ الحقّ و دفع النزاع. و لأنه لا يقبل قوله فيها على بعض الوجوه- كما سيأتي [1]- و ربما كان محقّا. و لقول الباقر (عليه السلام) في حسنة محمد بن مسلم: «الطلاق لا يكون بغير شهود، و الرجعة بغير شهود رجعة، و لكن يشهد فهو أفضل» [2] و قول الصادق (عليه السلام) في حسنة الحلبي في الذي يراجع و لم يشهد: «قال: يشهد أحبّ إليّ، و لا أرى بالذي صنع بأسا» [3].
و أوجبه بعض العامّة [4] فيها للأمر به في قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ بعد قوله فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ[5] و ليس الأمر متعلّقا بقوله فٰارِقُوهُنَّ إجماعا، لأن المراد به ترك الرجعة و هو غير متوقّف على الإشهاد، فيكون للرجعة، لأنّها أقرب إليه من الطلاق. و قد تقدّم [6] جملة من الروايات عن أئمّتنا (عليهم السلام) أن الأمر متعلّق بالطلاق و إن بعد.
و منهم [7] من حكم بالاستحباب أيضا، و حمل الأمر عليه كما في قوله تعالى: