responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 188

و لا يجب الإشهاد (1) في الرجعة، بل يستحبّ.


عليه و هذا منه.

قوله: «و لا يجب الإشهاد. إلخ».

(1) الإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا، للأصل، و لكن يستحبّ لحفظ الحقّ و دفع النزاع. و لأنه لا يقبل قوله فيها على بعض الوجوه- كما سيأتي [1]- و ربما كان محقّا. و لقول الباقر (عليه السلام) في حسنة محمد بن مسلم: «الطلاق لا يكون بغير شهود، و الرجعة بغير شهود رجعة، و لكن يشهد فهو أفضل» [2] و قول الصادق (عليه السلام) في حسنة الحلبي في الذي يراجع و لم يشهد: «قال: يشهد أحبّ إليّ، و لا أرى بالذي صنع بأسا» [3].

و أوجبه بعض العامّة [4] فيها للأمر به في قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ بعد قوله فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [5] و ليس الأمر متعلّقا بقوله فٰارِقُوهُنَّ إجماعا، لأن المراد به ترك الرجعة و هو غير متوقّف على الإشهاد، فيكون للرجعة، لأنّها أقرب إليه من الطلاق. و قد تقدّم [6] جملة من الروايات عن أئمّتنا (عليهم السلام) أن الأمر متعلّق بالطلاق و إن بعد.

و منهم [7] من حكم بالاستحباب أيضا، و حمل الأمر عليه كما في قوله تعالى:


[1] في ص: 197.

[2] الكافي 6: 73 ح 3، التهذيب 8: 42 ح 128، الوسائل 15: 371 ب (13) من أبواب أقسام الطلاق ح 3.

[3] الكافي 6: 72 ح 1، التهذيب 8: 42 ح 126، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[4] الحاوي الكبير 10: 319، حلية العلماء 7: 127.

[5] الطلاق: 2.

[6] في ص: 111.

[7] الحاوي الكبير 10: 319، حلية العلماء 7: 127، المغني لابن قدامة 8: 483.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست