responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 168

..........


التحليل و إن أوقب [1]. و لو كانت بكرا فأقلّ الإصابة الاقتضاض بآلته ذلك المقدار. و لا فرق بين أن يحصل مع ذلك انتشار العضو و عدمه، حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى على ما يقتضيه إطلاق النصّ و الفتوى، مع احتمال العدم نظرا إلى جعل ذوق العسيلة غاية.

الرابع: أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك، لقوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فإن النكاح حقيقة في العقد. و لو أريد به هنا الوطء- كما زعم بعضهم [2]- لأمكن استفادته من لفظ «الزوج» فلا يكفي الوطء بملك اليمين و لا بالتحليل.

الخامس: كون العقد دائما. فلا يكفي المتعة، لمفهوم قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا و الطلاق مختصّ بالدائم. و روى هشام بن سالم في الموثّق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلّقها فبانت ثمَّ تزوّجها رجل آخر متعة هل تحلّ لزوجها الأول؟

قال: «لا حتى تدخل فيما خرجت منه» [3]. و روى عبد اللّه بن مسكان عن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله، و زاد فيه قوله: «لأن اللّه تعالى يقول:

فإن طلّقها فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها، و المتعة ليس فيها طلاق» [4].


[1] في «ش، و»: أوعب.

[2] راجع فقه القرآن للراوندي 2: 177، فقد فسّر النكاح بالجماع، مع أنه شرط في الصفحة التالية كون التحليل بالعقد.

[3] التهذيب 8: 33 ح 102، الاستبصار 3: 274 ح 977، الوسائل 15: 368 ب «9» من أبواب أقسام الطلاق ح 3.

[4] التهذيب 8: 34 ح 103، الاستبصار 3: 275 ح 978، الوسائل 15: 369 ب «9» من أبواب أقسام الطلاق ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست