responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 153

[النظر الثالث: في اللواحق]

النظر الثالث: في اللواحق و فيه مقاصد:

[الأول: في طلاق المريض]

الأول: في طلاق المريض.

يكره للمريض (1) أن يطلّق، و لو طلّق صحّ. و هو يرث زوجته ما دامت في العدّة الرجعيّة، و لا يرثها في البائن و لا بعد العدّة. و ترثه هي- سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيّا- ما بين الطلاق و بين سنة ما لم تتزوّج أو يبرأ من مرضه الذي طلّقها فيه.

فلو برئ ثمَّ مرض ثمَّ مات لم ترثه إلّا في العدّة الرجعيّة.


قوله: «يكره للمريض. إلخ».

(1) طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع و لكن يزيد عنه بكراهته مطلقا، و اختصاص كراهة طلاق الصحيح بموارد مخصوصة كما سبق [1]. و وجه الكراهة النهي عنه في كثير من الأخبار، بل إطلاق عدم جوازه، روى زرارة في الحسن عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «ليس للمريض أن يطلّق، و له أن يتزوّج» [2].

و روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المريض إله أن يطلّق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا» [3]. و مثله روى عبيد بن زرارة [4] عنه


[1] في ص: 119.

[2] الكافي 6: 123 ح 12، التهذيب 8: 77 ح 261، الوسائل 15: 383 ب «21» من أبواب أقسام الطلاق ح 1.

[3] الكافي 6: 121 ح 1، الفقيه 3: 353 ح 1689، التهذيب 8: 77 ح 259، الاستبصار 3: 303 ح 1078، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[4] كذا في «م» و في سائر النسخ الخطّية و الحجريّتين: عبد اللّه بن زرارة، و لم نظفر له على رواية في الباب.

انظر الكافي 6: 122 ح 4، التهذيب 8: 76 ح 258، الاستبصار 3: 303 ح 1077، الوسائل الباب المتقدّم ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست