responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 15

[الشرط الثاني: العقل]

الشرط الثاني: العقل. فلا يصحّ (1) طلاق المجنون، و لا السكران، و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد، لعدم القصد.

و لا يطلّق الوليّ عن السكران، لأن زوال عذره غالب، فهو كالنائم.

و يطلّق عن المجنون. و لو لم يكن له وليّ طلّق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك.


كلّه فاعتمادنا على العمل بالمشهور من الجواز.

و الجواب عن حجّة المانع بمنع الإجماع. و الأصالة مقطوعة بالطلاق.

الصادر من الولي المراعي للمصلحة أو الدافع للضرر، النافذ تصرّفه فيما فيه مصلحته من غير الطلاق، و استثناؤه ليس بجيّد. و الخبر [1]- مع تسليم سنده- لا ينافي ذلك، لأن طلاق الولي كطلاقه، كما يجوز طلاق الوكيل بالإجماع، إذ لم يوجب أحد إيقاع الطلاق مباشرة لأجل ذلك. و ينبغي أن يجعل دلالته على عدم جواز طلاق الفضولي و نحوه. و الكلام في دلالة الآية [2] كالخبر. و اشتراط نيّة المطلّق يعتبر في مباشرته كالوكيل، و تجعل نيّته كنيّة الزوج.

قوله: «فلا يصحّ. إلخ».

(1) لا خلاف في عدم صحّة طلاق من ذكر مباشرة. و يدلّ عليه- مع الإجماع- أنه مشروط بالقصد، و لا قصد لهؤلاء. و يدلّ عليه- مع ذلك- أخبار كثيرة، منها رواية الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن طلاق السكران و عتقه، قال:


[1] راجع ص: 13، هامش (4).

[2] البقرة: 230.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست