responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 130

[الثانية: إذا طلّق الحامل و راجعها]

الثانية: إذا طلّق الحامل (1) و راجعها جاز له أن يطأها و يطلّقها ثانية للعدّة إجماعا. و قيل: لا يجوز للسنّة. و الجواز أشبه.


- كالذي أسلفناه [1]- ما يدلّ على اختصاصه بالعدّة الرجعيّة ثمَّ لا يراجع فيها.

و الوجه لحوق أحكامه لكلّ طلاق لا يلحقه رجعة، سواء كان ذلك لعدم العدّة أم لكونها بائنة أم لكونها رجعيّة و لم يرجع، فإنه لا تحرم به التاسعة مؤبّدا، لاختصاص ذلك الحكم بطلاق العدّة، و لصدق [2] عدم الرجعة في جميع ما ذكرناه. و بقي للطلاق أقسام أخر خارجة عن الأمرين يأتي [3] الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى.

و قول المصنّف: «فإذا فارقها و اعتدّت جاز له مراجعتها» يريد به تزويجها بعقد جديد، و أطلق عليه اسم المراجعة من حيث اللغة، لأنه رجوع إلى النكاح الذي كان فعل سابقا و إن لم يكن ذلك مراجعة اصطلاحا.

قوله: «إذا طلّق الحامل. إلخ».

(1) اتّفق العلماء على جواز طلاق الحامل مرّة بشرائطها، لوجود المقتضي و انتفاء المانع منه كغيرها. و اختلف الأصحاب في جواز طلاقها ثانيا بسبب اختلاف الروايات في ذلك، فذهب الصدوقان [4] إلى المنع منه إلّا بعد مضيّ ثلاثة أشهر، سواء في ذلك طلاق العدّة و غيره. و ذهب ابن الجنيد [5] إلى المنع من طلاق


[1] في ص: 126، هامش (1).

[2] في «ش، و، م»: و يصدق.

[3] لاحظ ص: 136 و 153.

[4] المقنع: 116، و حكاه العلّامة عن عليّ بن بابويه في المختلف: 588.

[5] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 588.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست