responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 127

[مسائل ستّ]

مسائل ستّ:

[الأولى: إذا طلّقها فخرجت (1) من العدّة]

الأولى: إذا طلّقها فخرجت (1) من العدّة، ثمَّ نكحها مستأنفا، ثمَّ طلّقها و تركها حتى قضت العدّة، ثمَّ استأنف نكاحها، ثمَّ طلّقها ثالثة، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا فارقها و اعتدّت جاز له مراجعتها. و لا تحرم هذه في التاسعة، و لا يهدم استيفاء عدّتها تحريمها في الثالثة.


قوله: «إذا طلّقها فخرجت. إلخ».

(1) هذا هو الطلاق المعبّر عنه بطلاق السنّة بالمعنى الأخصّ. و هو يشارك طلاق العدّة في تحريم الثالثة إلى أن تنكح زوجا غيره، و يفارقه في أن هذا لا يحرّم مؤبّدا مطلقا. أما الثاني فهو محلّ وفاق، و لا يوجد ما ينافيه.

و أما الأول فيدلّ عليه عموم قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و خصوص رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:

«سألته عن طلاق السنّة، قال: طلاق السنّة إذا أراد أن يطلّق الرجل امرأته ثمَّ يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثمَّ تطهر، فإذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدين ثمَّ يتركها حتى تعتدّ ثلاثة قروء، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة، و كان زوجها خاطبا من الخطّاب إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تفعل. فإن تزوّجها بمهر جديد كانت عنده على ثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة، فإن هو طلّقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ثمَّ تركها حتى تمضي أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت باثنتين و ملكت أمرها و حلّت للأزواج، و كان زوجها خاطبا من الخطّاب إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تفعل. فإن هو تزوّجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية و قد مضت ثنتان،

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست