responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 122

[و السنّة تنقسم أقساما ثلاثة]

و السنّة تنقسم (1) أقساما ثلاثة: بائن، و رجعي، و طلاق العدّة.


أول الكتاب [1] ذكره شرطا و جرى فيه على مذهب غيره، فلذلك كان ما هنا أجود.

قوله: «و السنّة تنقسم. إلخ».

(1) جعل طلاق العدّة قسيما للرجعي غير جيّد، لأن طلاق العدّة من جملة أقسام الرجعي و داخل فيه، فلا يجعل قسيما له المقتضي لخروجه عنه. و كان الأولى تقسيم طلاق السنّة إلى بائن و رجعي، ثمَّ تقسيم الرجعي إلى طلاق العدّة و غيره، كما صنع في التحرير [2]. و في القواعد [3] قسّم الطلاق الشرعي- و هو طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ- إلى طلاق عدّة و سنّة بالمعنى الأخصّ. و المراد به أن يطلّق على الشرائط ثمَّ يتركها حتى تخرج من العدّة، سواء كانت العدّة رجعيّة أم بائنة، ثمَّ يتزوّجها بعقد جديد. و هذه القسمة و إن لم تكن متداخلة إلّا أنها غير حاصرة، فإن الطلاق الشرعي أعمّ منهما. ثمَّ بعد ذلك قسّمه إلى البائن و الرجعي و اقتصر عليهما. و هو جيّد. و كذلك فعل في الإرشاد [4]، إلّا أنه قدّم التقسيم إلى البائن و الرجعي على السنّي و العدّي. و الحكم فيهما واحد.

و التحقيق: أن الطلاق العدّي من أقسام الرجعي كما ذكرناه، فلا يجعل قسيما له. و الطلاق السنّي بالمعنى الأخصّ بينه و بين كلّ واحد من البائن و الرجعي عموم و خصوص من وجه. يختصّ البائن عنه بما إذا لم يتزوّجها بعد العدّة مع كونه بائنا، و يختصّ السنّي عنه بما إذا كان رجعيّا فلم يرجع و تزوّجها


[1] في ص: 35.

[2] تحرير الأحكام 2: 54.

[3] قواعد الأحكام 2: 64.

[4] إرشاد الأذهان 2: 44.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست