responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 113

و كذا لا يقع بشاهد (1) واحد و لو كان عدلا، و لا بشهادة فاسقين، بل لا بدّ من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. و من فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما. و الأول أظهر.


و الرؤية. و تعبير المصنّف بالسماع مبنيّ على الغالب من وقوعه باللفظ.

قوله: «و كذا لا يقع بشاهد.».

(1) لمّا كان الحكم بالصحّة معلّقا على الشاهدين العدلين- كما صرّحت به النصوص [1] من الكتاب و السنّة- لم يكن العدل الواحد كافيا و لا الفاسقان، لفوات العدد المعتبر في الأول و الوصف في الثاني.

و هل المعتبر في العدالة هنا ظهورها بترك المعاصي و القيام بالواجبات مع الايمان الخاص كما اعتبر في غيره من الشهادات، أم يكفي الإسلام و إن انتفى الايمان الخاص و العدالة بالمعنى المشهور؟ الأشهر الأول، لأن الظاهر من الآية اعتبار أمر آخر مع الإسلام، لقوله ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فإن الخطاب للمسلمين، فيستفاد اعتبار إسلام الشاهدين من قوله: «منكم» و يبقى الوصف بالعدالة زائدا، فلا بدّ من مراعاته. إلّا أنه لا يتعيّن اعتبار العلم بما ذكروه من الملكة المقرّرة في الشهادة و غيرها، لجواز إرادة من لا يظهر فسقه، إذ لا واسطة بين العدل و الفاسق، و لا يصحّ الحكم على المجهول بالفسق. و إلى هذا ذهب جمع من أصحابنا منهم ابن الجنيد [2] و الشيخ [3] في أحد قوليه. و أما المصنف و باقي المتأخّرين فهم على أصلهم في العدالة المعتبرة في الشهادة.


[1] راجع ص: 111- 112.

[2] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 717.

[3] المبسوط 8: 217.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست