اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 113
و كذا لا يقع بشاهد (1) واحد و لو كان عدلا، و لا بشهادة فاسقين، بل لا بدّ من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. و من فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما. و الأول أظهر.
و الرؤية. و تعبير المصنّف بالسماع مبنيّ على الغالب من وقوعه باللفظ.
قوله: «و كذا لا يقع بشاهد.».
(1) لمّا كان الحكم بالصحّة معلّقا على الشاهدين العدلين- كما صرّحت به النصوص [1] من الكتاب و السنّة- لم يكن العدل الواحد كافيا و لا الفاسقان، لفوات العدد المعتبر في الأول و الوصف في الثاني.
و هل المعتبر في العدالة هنا ظهورها بترك المعاصي و القيام بالواجبات مع الايمان الخاص كما اعتبر في غيره من الشهادات، أم يكفي الإسلام و إن انتفى الايمان الخاص و العدالة بالمعنى المشهور؟ الأشهر الأول، لأن الظاهر من الآية اعتبار أمر آخر مع الإسلام، لقوله ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فإن الخطاب للمسلمين، فيستفاد اعتبار إسلام الشاهدين من قوله: «منكم» و يبقى الوصف بالعدالة زائدا، فلا بدّ من مراعاته. إلّا أنه لا يتعيّن اعتبار العلم بما ذكروه من الملكة المقرّرة في الشهادة و غيرها، لجواز إرادة من لا يظهر فسقه، إذ لا واسطة بين العدل و الفاسق، و لا يصحّ الحكم على المجهول بالفسق. و إلى هذا ذهب جمع من أصحابنا منهم ابن الجنيد [2] و الشيخ [3] في أحد قوليه. و أما المصنف و باقي المتأخّرين فهم على أصلهم في العدالة المعتبرة في الشهادة.