responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 90

..........


فضيل» [1] الحديث. و عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أحلّت لي جاريتها، قال: ذلك لك» [2]. و غيرهما من الأخبار الكثيرة.

و لا بدّ مع لفظ التحليل من مراعاة ما يعتبر في العقود، من لفظ الماضي الدالّ على الإنشاء، كقوله: «أحللت لك وطئها» أو «جعلتك في حلّ من وطئها». فلا يكفي مثل «أنت في حلّ من وطئها» لعدم كونه صريحا في الإنشاء. كذا قال الجماعة [1].

و قد تقدّم [4] في باب عقود النكاح ما فيه. و أولى بالإشكال هنا، لأن التحليل نوع إباحة، و دايرتها أوسع.

و لا يكفي لفظ العارية و إن كان متعلّقها إباحة المنفعة مع بقاء العين على ملك المالك، لأصالة بقاء التحريم فيما عدا المنصوص عليه. و لرواية أبي العباس البقباق عن الصادق (عليه السلام) قال: «سأله رجل عن عارية الفروج، فقال: حرام، ثمَّ سكت قليلا و قال: لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه» [5].

و اختلفوا في الاستباحة بلفظ الإباحة، فالأكثر- و منهم الشيخ في النهاية [6]


[1] منهم الشيخ في النهاية: 494، و التهذيب 7: 244 ذيل ح 1062، و ابن زهرة في الغنية ضمن (الجوامع الفقهية) 550، و ابن إدريس في السرائر 2: 633.


[1] الكافي 5: 468 ح 1، الفقيه 3: 289 ح 1377، التهذيب 7: 244 ح 1064، الوسائل 14: 537 ب (35) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[2] الكافي 5: 469 ح 8، التهذيب 7: 242 ح 1058، الاستبصار 3: 136 ح 491، الوسائل 14: 534 ب (32) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 3.

[4] في ج 7: 87.

[5] الكافي 5: 470 ح 16، التهذيب 7: 244 ح 1063، الاستبصار 3: 140 ح 505، الوسائل 14:

536 ب (34) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[6] النهاية: 494.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست