responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 78

[تتمّة تشتمل على مسألتين]

تتمّة تشتمل على مسألتين:

[الأولى: كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة]

الأولى: كلّ من ملك أمة (1) بوجه من وجوه التملّك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة. فإن تأخّرت الحيضة و كان في سنّها من تحيض اعتدّت بخمسة و أربعين يوما. و يسقط ذلك إذا ملكها حائضا إلا مدّة حيضها. و كذا إن كانت لعدل و أخبر باستبرائها. و كذا إن كانت لامرأة أو يائسة، أو حاملا، على كراهية.


قوله: «كلّ من ملك أمة. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أنّ كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك، من بيع أو هبة أو إرث أو صلح أو قرض أو استرقاق أو غير ذلك، لم يجز له وطؤها قبل الاستبراء. و رواياتهم [1] به كثيرة، لكنّها وردت في البيع و الشراء و الاسترقاق، و عدّوها إلى غيرها من المملّكات، لاشتراكها في المقتضي له، و هو العلم ببراءة رحمها من ماء الغير، و الاحتفاظ على الأنساب من الاختلاط.

و قصّر ابن إدريس [2] ذلك على مورد النصّ، مطالبا بدليل التعدّي، مستدلّا على نفيه في غيره بالأصل و عموم أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [3]. و المذهب اعتباره مطلقا. و قد وافق ابن إدريس الأصحاب في موضع آخر من كتابه [4]، فصار إجماعا إن كان قد تحقّق الخلاف.

ثمَّ الأمة إن كانت ممّن تحيض فاستبراؤها بحيضة، و عليه عمل الأصحاب.


[1] لاحظ الوسائل 13: 36 ب «10» من أبواب بيع الحيوان. و ج 14: 515 ب «17» من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[2] السرائر 2: 346.

[3] المؤمنون: 6.

[4] السرائر 2: 634.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست