responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 52

[و أمّا البيع]

و أمّا البيع (1) فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق. و المشتري بالخيار بين إمضاء العقد و فسخه. و خياره على الفور، فإذا علم و لم يفسخ لزم العقد.


بكونها بكرا، و بموته و هي حامل، و بكون النسيئة إلى سنة. و الشيخ لم يعتبر ذلك، نظرا إلى عدم مدخليّة مثل ذلك في اختلاف الحكم. و يمكن الفرق بين موته حاملا [1] كما ذكر و موته بعد وضعها، لتبعيّة الحمل للحامل في كثير من الأحكام، أو مطلقا عند قوم.

و لو كان بدل الأمة عبدا فاشتراه نسيئة أو مطلقا و أعتقه، ففي لحوق الحكم به نظر، ممّا ذكر، و اتّحاد طريق المسألتين. و على المختار من ردّ الرواية مطلقا يسهل الخطب، و إن كان و لا بدّ فالاقتصار على المنصوص.

قوله: «و أمّا البيع. إلخ».

(1) المراد بكون البيع كالطلاق تساويهما في السببيّة في التسلّط على فسخ النكاح لا من كلّ وجه، إذ لا يعدّ ذلك في الطلقات المحرّمة، و لا يوجب انفساخ النكاح بنفسه، بل يوجب الخيار للبائع و المشتري، بخلاف الطلاق. و الأصل في هذه العبارة الروايات، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «طلاق الأمة بيعها، أو بيع زوجها. و قال في الرجل يزوّج أمته رجلا آخر ثمَّ يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها» [2].

و ربما توهّم انحصار الطلاق في البيع، من حيث إنه وقع مبتدأ، و خبره البيع، و المبتدأ منحصر في الخبر.


[1] كذا في النسخ، و لعلّ الصحيح: و هي حامل.

[2] الكافي 5: 483 ح 4، الفقيه 3: 351 ح 1681، التهذيب 7: 337 ح 1382، الاستبصار 3: 208 ح 752، الوسائل 14: 553 ب (47) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست