responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 503

..........


يضيف إليه من العلف ما يكفيها. و يطّرد ذلك في كلّ حيوان محترم. فإن امتنع من ذلك أجبره الحاكم على بيعها، أو صيانتها بالعلف، أو التخلية، أو ذبحها إن كانت ممّا تقصد بالذبح للحم أو لتذكية الجلد على أصحّ القولين. و إن لم ينتفع بها بالذبح اجبر على الإنفاق أو البيع. فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه و يقتضيه الحال. و إنما يتخيّر مع إمكان فعل كلّ واحد من الأفراد و إلا وجب الممكن، حتى لو انحصر في فرد تعيّن كما مرّ [1]. و إن كان لها ولد وفّر عليه من لبنها ما يكفيه و حلب ما يفضل عنه، إلا أن تتأدّى كفايته بغير اللبن.

تنبيهات: لا يجوز تكليف الدابّة ما لا تطيقه من تثقيل الحمل و إدامة السير. و يجوز غصب العلف لإبقائها إذا لم يوجد غيره و لم يبذله المالك بالعوض، كما يجوز غصبه كذلك لحفظ نفس الإنسان، و يلزمه المثل أو القيمة. و لا يجوز الحلب إذا كان يضرّ بالبهيمة، لقلّة العلف، و إن لم يضرّ ولدها. و يكره تركه إذا لم يكن في الحلب إضرار بها، لما فيه من تضييع المال و الإضرار بالبهيمة. و يحتمل الوجوب. و يستحبّ أن لا يستقصي في الحلب، و أن يقصّ الحالب أظفاره كيلا يؤذيها بالقرص.

و يبقى للنحل شيء من العسل في الكوارة [1]. و لو احتاجت إليه- كوقت الشتاء- وجب إبقاء ما يكفيها عادة. و يستحبّ أن يبقى أكثر من الكفاية، إلا أن يضرّ بها.

و ديدان القزّ تعيش بورق التوت، فعلى مالكها القيام بكفايتها منه، و حفظها من التلف. فإن عزّ الورق و لم يعتن بها باع الحاكم من ماله و اشترى لها منه ما


[1] الكوارة: بيت يتّخذ من قضبان ضيّق الرأس للنحل تعسّل فيه. لسان العرب 5: 157، و راجع أيضا النهاية لابن الأثير 4: 209.


[1] في ص: 500.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست