responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 491

[و تشتمل اللواحق على مسائل]

و تشتمل اللواحق على مسائل:

[الأولى: تجب نفقة الولد على أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و إن علا، لأنّه أب]

الأولى: تجب نفقة الولد (1) على أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و إن علا، لأنّه أب. و لو عدمت الآباء فعلى أمّ الولد، و مع عدمها أو فقرها فعلى أبيها و أمّها و إن علوا، الأقرب فالأقرب. و مع التّساوي يشتركون في الإنفاق.


فوجوبها لدفع الحاجة لا عوض [1] فإذا أخلّ بها أثم و لم تستقرّ في الذمّة، فلا يجب قضاؤها، كما لو أخلّ بقضاء حاجة المحتاج الذي يجب عليه إعانته، بخلاف نفقة الزوجة، فإنها وجبت عوض الاستمتاع فكانت كالمعاوضة الماليّة، فإذا لم يؤدّها استقرّت في ذمّته، و تفرّع عليه وجوب قضائها. و لا فرق في ذلك عندنا بين تقدير الحاكم لها و عدمه، لأن تقديرها لم يخرجها عن حالها الأصلي من كونها مواساة و دفع ضرورة، خلافا لبعض الشافعيّة [2] حيث ذهب إلى أنها مع فرض الحاكم لها تصير دينا في الذمّة. نعم، لو أمره [1] الحاكم بالاستدانة على قريبه الواجب عليه الإنفاق لغيبته أو امتناعه و استدان استقرّت في ذمّته بذلك، و وجب عليه قضاؤها، لأنها صارت بذلك دينا محضا.

قوله: «تجب نفقة الولد. إلخ».

(1) أشار بهذه المسائل إلى بيان مراتب المنفق و المنفق عليه و حكمهما عند الاجتماع، فإذا وجد للمحتاج قريبان من أصوله لو انفرد أحدهما لوجبت النّفقة عليه نظر إن اجتمع أبوه و امّه فالنّفقة على الأب دونها، لقوله تعالى:


[1] في هامش «و»: «مسألة أمر الحاكم لم يذكرها الأصحاب، و إنما اقتصروا على أمره بالاستدانة. منه (رحمه الله)».


[1] في الحجريتين: لعوض.

[2] الوجيز للغزالي 2: 116.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست