responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 490

و ينفق على أبيه (1) دون أولاده، لأنهم إخوة المنفق. و ينفق على ولده و أولاده، لأنّهم أولاد.

و لا تقضى نفقة (2) الأقارب، لأنها مواساة لسدّ الخلّة، فلا تستقرّ في الذمّة و لو قدّرها الحاكم. نعم، لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان وجب القضاء له.


قوله: «و ينفق على أبيه. إلخ».

(1) لمّا كان وجوب الإنفاق مختصّا بالأب و إن علا و بالولد و إن نزل دون غيرهم من الأقارب فاللازم منه أنه لو كان له أب و لأبيه أولاد و هو عاجز عن نفقته و نفقتهم وجب على الابن الإنفاق عليه دون أولاده، لفقد محلّ الواجب فيهم من حيث إنهم إخوة. و لو كان له ولد و لولده أولاد محتاجون وجب عليه الإنفاق على الجميع، لصدق الأولاد على الجميع الموجب للنفقة و إن لم يصدق ذلك مطلقا كما مرّ [1].

و كما لا يجب الإنفاق على زوجة الأب إذا لم تكن امّا- إن لم نقل بوجوب الإعفاف على الابن- فكذا لا يجب على زوجة الولد، وقوفا على موضع اليقين، و لأنه لا يجب إعفاف الابن اتّفاقا إلا مع حاجته إلى الزوجة بحيث تؤدّي مؤدّى الخادم حيث يكون محتاجا إليه، فيجب الإنفاق عليها لذلك و إن لم يجب لكونها زوجة.

قوله: «و لا تقضى نفقة. إلخ».

(2) أشار بالتعليل إلى الفرق بين نفقة القريب و نفقة الزوجة- حيث وجب قضاء نفقتها دون نفقة القريب- بأن الغرض من نفقة القريب مواساته و سدّ خلّته،


[1] في ص: 483- 484، و انظر أيضا ج 5: 392.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست