responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 487

و يشترط في المنفق (1) القدرة، فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه، فإن فضل شيء فلزوجته، فإن فضل فللأبوين و الأولاد.


و قد أغرب الفاضل فخر الدين في شرحه [1] حيث جعل المانع من الإرث- كالرقّ و الكفر و القتل- مانعا من وجوب الإنفاق. و ربما نقل عنه أن ذلك إجماعي.

و الأمر بخلافه، لتصريح الأصحاب بنحو ما قلناه [2]، و لم نقف على مخالف منهم فيه.

مع أن هذا و إن تمَّ في الرقّ، حيث إن نفقة المملوك لا تجب على قريبه، إلا أن ذلك لا من حيث إن الرقّ مانع من الإرث، بل من حيث استغنائه بإنفاق السيّد عليه المقدّم في الوجوب على القريب، لاشتغاله بخدمته فكان أولى بالإنفاق عليه. و لو فرض تقصيره في النفقة و لم يتّفق من يجبره على بيعه أو الإنفاق عليه فالأقوى وجوبها على قريبه، عملا بالعموم [3] الخالي عن المعارض هنا.

و قيّد بعضهم [4] الكافر بكونه معصوم الدم، فلو كان حربيّا لم يجب الإنفاق عليه، لجواز إتلافه فترك الإنفاق عليه لا يزيد عنه. و لا بأس به، و إن كان للعموم [5] أيضا وجه، لما فيه من المصاحبة بالمعروف المأمور بها للأبوين على العموم، إلا أن يفرّق بينهما و بين الأولاد.

قوله «و يشترط في المنفق. إلخ».

(1) المعتبر من كفايته قوت يومه بالنسبة إلى المؤنة، و كسوته اللائقة بحاله في الفصل الذي هو فيه، و لا يعتبر غيره في الوقت الحاضر. و الآلات المضطرّ إليها للطعام و الفرش كالكسوة. فهذا هو الذي يعتبر مقدّما على نفقة الزوجة. ثمَّ تعتبر نفقة الزوجة ليومها أيضا. و نفقة خادمها تابع لنفقتها. و القول في كسوتها و بقيّة


[1] إيضاح الفوائد 3: 284.

[2] في «س» و «و»: نقلناه.

[3] لاحظ الهامش (2) في الصفحة السابقة.

[4] لم نعثر عليه.

[5] لاحظ الهامش (3) في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست