responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 485

[كيفية الإنفاق]

كيفية الإنفاق و يشترط في وجوب (1) الإنفاق الفقر. و هل يشترط العجز عن الاكتساب؟ الأظهر اشتراطه، لأن النفقة معونة على سدّ الخلّة، و المكتسب قادر، فهو كالغنيّ.

و لا عبرة بنقصان (2) الخلقة، و لا نقصان الحكم، مع الفقر و العجز.


قوله: «و يشترط في وجوب. إلخ».

(1) وجه عدم اشتراط القدرة على الاكتساب حصول الحاجة بالفعل. و هو ضعيف جدّا، لأن المكتسب قادر، و من ثمَّ منع من الزكاة و الكفّارة المشروطة بالفقر، و قد ساوى النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بين الغنيّ و القويّ المكتسب في ذلك، فقال للرجلين اللذين أتياه فسألاه من الصّدقة: «أعطيكما بعد أن أعلمكما أن لا حظّ فيها لغنيّ و لا قويّ مكتسب» [1].

نعم، يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة، فلا يكلّف الرّفيع و العالم الكنس و الدّباغة. و لو أمكن المرأة الكسب بالتّزويج ممّن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوّة، لأن ذلك ممّا لا يخرج عن العادة.

قوله: «و لا عبرة بنقصان .. إلخ».

(2) أراد أنه مع تحقّق العجز يجب الإنفاق عليه و إن كان في نفسه كاملا كالمكلّف التامّ الخلقة. و نبّه بذلك على خلاف الشيخ في المبسوط [2] حيث اشترط فيه اجتماع الوصفين الإعسار و نقصان الخلقة، أو الحكم، أو هما، مع أنّه قال في موضع آخر منه: إنّ الفقر كاف، كما قاله غيره. و المراد بناقص الخلقة: الأعمى و المقعد، و بناقص الحكم: الصبيّ و المجنون، و بناقصهما: المجنون الأعمى.

و اعلم أنّه لا فرق في القدرة على الاكتساب بين ناقص الحكم و غيره، فلو


[1] مسند أحمد 4: 224، سنن أبي داود 2: 118 ح 1633، سنن الدار قطني 2: 119 ح 7.

[2] المبسوط 6: 30 و 34.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست