responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 483

[القول في نفقة الأقارب]

القول في نفقة الأقارب و الكلام فيمن ينفق عليه، و كيفيّة الإنفاق، و اللواحق.

[من ينفق عليه]

من ينفق عليه تجب النفقة (1) على الأبوين و الأولاد إجماعا. و في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و أمهاتهم تردّد، أظهره الوجوب.


نفقة القريب، فيقدّم عليها.

و الخبر- مع تسليمه- يحمل على الإنفاق على وجه التبرّع توسّعا في النفقة.

و يؤيّده قوله فيه بعد ذلك: «معي آخر، قال: أنفقه على خادمك. قال: معي آخر، قال: أنفقه في سبيل اللّه، و ذلك أيسر» مع أن نفقة الخادم أعمّ من أن تكون واجبة و غير واجبة، و كذلك الإنفاق في سبيل اللّه، فجرى الحديث على الأمر بالإنفاق على ما فيه قربة.

قوله: «تجب النفقة. إلخ».

(1) لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ من الأبوين و الأولاد على الآخر، و قد سبق [1] ما يدلّ عليه. و موضع الدلالة بغير شبهة الأولاد و الأبوان، فأما من علا أو سفل ففي تناول النصّ لهم نظر، من الشك في صدق الآباء و الأولاد عليهم بطريق الحقيقة. و المصنف تردّد في دخول آباء الأبوين و أمهاتهم لذلك، إذ قد أطلق عليهم لفظ الآباء في قوله تعالى وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبٰائِي إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ [2] و قوله تعالى مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰاهِيمَ [3] و الأصل في الإطلاق الحقيقة، و من جواز السلب الدالّ على المجاز، و مطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقة.


[1] في ص: 438.

[2] يوسف: 38.

[3] الحج: 78.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست