اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 483
[القول في نفقة الأقارب]
القول في نفقة الأقارب و الكلام فيمن ينفق عليه، و كيفيّة الإنفاق، و اللواحق.
[من ينفق عليه]
من ينفق عليه تجب النفقة (1) على الأبوين و الأولاد إجماعا. و في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و أمهاتهم تردّد، أظهره الوجوب.
نفقة القريب، فيقدّم عليها.
و الخبر- مع تسليمه- يحمل على الإنفاق على وجه التبرّع توسّعا في النفقة.
و يؤيّده قوله فيه بعد ذلك: «معي آخر، قال: أنفقه على خادمك. قال: معي آخر، قال: أنفقه في سبيل اللّه، و ذلك أيسر» مع أن نفقة الخادم أعمّ من أن تكون واجبة و غير واجبة، و كذلك الإنفاق في سبيل اللّه، فجرى الحديث على الأمر بالإنفاق على ما فيه قربة.
قوله: «تجب النفقة. إلخ».
(1) لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ من الأبوين و الأولاد على الآخر، و قد سبق [1] ما يدلّ عليه. و موضع الدلالة بغير شبهة الأولاد و الأبوان، فأما من علا أو سفل ففي تناول النصّ لهم نظر، من الشك في صدق الآباء و الأولاد عليهم بطريق الحقيقة. و المصنف تردّد في دخول آباء الأبوين و أمهاتهم لذلك، إذ قد أطلق عليهم لفظ الآباء في قوله تعالى وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبٰائِي إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ[2] و قوله تعالى مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰاهِيمَ[3] و الأصل في الإطلاق الحقيقة، و من جواز السلب الدالّ على المجاز، و مطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقة.