responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 450

..........


العدّة به لأصالة البراءة من الزائد، أو على ثلاثة أشهر بناء على الغالب، وجهان منشؤهما تعارض الأصلين، إذ الأصل بقاء العدّة أيضا إلى أن يثبت الانقضاء.

و يعتضد الثاني بالظاهر، و المتيقّن هو الأول.

و إن بانت حاملا و أتت به لمدّة يمكن أن يكون منه فالولد له و النفقة عليه إلى حين الوضع. و إن أتت به لأكثر من أقصى الحمل من حين الطلاق و لأقلّ منه من حين انقضاء العدّة لحق به في هذه المدّة، لأن الطلاق رجعي، و هي في مدّة العدّة بمنزلة الزوجة. و إن أتت به لأكثر من ذلك انتفى عنه بغير لعان، و لا تنقضي عدّتها به عنه، فتكون عدّتها بالأقراء. فإن نسبته إلى غير الزوج و ادّعت أنه وطئها بعد الأقراء استعيد الفاضل. و إن قالت: بعد قرائن، فلها نفقتهما، و لا شيء لها عن مدّة الحمل، و عليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع، و لها نفقته. و إن قالت:

عقيب الطلاق، فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء، و لا نفقة لها عن مدّة الحمل. و إن نسبته إليه و أنكر فالقول قوله، و تسقط عنه نفقة ما زاد على ثلاثة أقراء.

و أما البائن فلا نفقة لها و لا سكنى عندنا، إلا أن تكون حاملا على قول الشيخ [1]، أو مطلّقة حاملا على الأشهر، لقوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [2] الشامل بعمومه للبائنات بالطلاق و الرجعيّات، و خرجت السكنى مع عدم الحمل- و إن دلّ عليها صدر الآية- بالسنّة [3]، و روي أن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لفاطمة بنت قيس و كانت مبتوتة: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا» [4].


[1] النهاية: 535، المبسوط 6: 24.

[2] الطلاق: 6.

[3] لاحظ الوسائل 15: 232 ب «8» من أبواب النفقات ح 3، 6، 7.

[4] مسند أحمد 6: 414- 415، سنن أبي داود 2: 287 ح 2290، سنن البيهقي 7: 473.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست