responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 440

و في وجوب النفقة (1) بالعقد أو بالتمكين تردّد، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين.


بحسب حالها. و كذلك الزمان. و يمكن أن يريد بالمكان ما يعمّ البدن كالقبل و غيره ممّا يسوغ فيه الاستمتاع. و كلاهما معتبر في التمكين و إن كان الأول أظهر في المراد.

و هذا البحث يجري على القولين الآتيين، لأن كلّ ما لا يعدّ تمكينا كاملا فهو نشوز، كما لو منعت نفسها في مكان أو زمان أو وصف يسوغ فيه الاستمتاع، فإن جعلنا التمكين شرطا فظاهر، و إن جعلنا النشوز مانعا كان ملحوظا في تحقّق معناه، فلذا بدأ به قبل تحقيق محلّ الخلاف.

و اعلم أن الظاهر من كلام المصنف و غيره- بل صرّح به بعضهم [1]- أن التمكين لا يكفي حصوله بالفعل، بل لا بدّ من لفظ يدلّ عليه من قبل المرأة، بأن تقول: سلّمت نفسي إليك حيث شئت و أيّ زمان شئت و نحو ذلك، فلو استمرّت ساكتة و إن مكّنته من نفسها بالفعل لم يكف في وجوب النفقة. و لا يخلو ذلك من إشكال.

قوله: «و في وجوب النفقة. إلخ».

(1) اعلم أن الشيء قد يثبت في الذمّة و يتأخّر وجوب تسليمه كالدّين المؤجّل.

و لا خلاف في أن وقت وجوب التسليم في النفقة صبيحة كلّ يوم، و في الكسوة أول الصيف و الشتاء، و ذلك بعد حصول التمكين. و الخلاف في وقت ثبوتها في الذمّة. و لا ريب في أن للنفقة تعلّقا بالعقد و التمكين جميعا، فإنها لا تجب قبل العقد، و لو نشزت بعد العقد لم تطالب بالنفقة. و اختلف في أنها بم تجب؟ فقيل: بالعقد كالمهر، لا بالتمكين، لدلالة الأدلّة [2] السابقة على وجوبها للزوجة من غير تقييد، غايته أن


[1] راجع التحرير 2: 45.

[2] لاحظ ص: 438.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست