responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 418

و الام أحق بإرضاعه (1) إذا طلبت ما يطلب غيرها. و لو طلبت زيادة كان للأب نزعه و تسليمه إلى غيرها. و لو تبرّعت أجنبيّة بإرضاعه، فرضيت الام بالتبرّع فهي أحقّ به. و إن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرّعة.


قوله: «و الام أحق بإرضاعه. إلخ».

(1) كون الأم أحقّ بإرضاع الولد إذا تبرّعت به أو طلبت ما يطلب غيرها و إلا كان الأب أحقّ به هو المشهور بين الأصحاب، بناء على جواز استئجارها للإرضاع مطلقا. و الشيخ على أصله السابق [1] من أنها إذا كانت في عصمة الزوج ليس لها أخذ الأجرة، فلا تكون في تلك الحال أحقّ إلا إذا تبرّعت به، و إن كانت مطلّقة فهي أحقّ به كما فصّلوه. و يدلّ عليه قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [2]. و مع امتناع الأب لوجود المتبرّعة أو من يأخذ أقلّ يتناوله قوله تعالى وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ [3] الدالّ على جواز أخذه منها و تسليمه للأخرى. و الآية مسوقة للمطلّقات كما أشرنا إليه سابقا، فإذا جاز للام أخذ الأجرة على الإرضاع دخلت في الحكم بطريق أولى.

و يدلّ على حكم المطلّقة أيضا رواية أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارّها إلا أن يجد من هو أرخص منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه» [4].


[1] لاحظ ص: 413.

[2] الطلاق: 6. و نصّ الآية: «. و إن تعاسرتم.».

[3] الطلاق: 6. و نصّ الآية: «. و إن تعاسرتم.».

[4] الكافي 6: 45 ح 2، التهذيب 8: 106 ح 360، الاستبصار 3: 320 ح 1141، الوسائل 15: 191 ب (81) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست