اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 417
..........
في عامين، و من ولد لسبعة فمدّة رضاعه ثلاثة و عشرون شهرا، و من ولد لتسعة فأحد و عشرون. و هو قول موجّه جامع بين الآيات. و على قول من جعل أكثر الحمل عشرة أشهر أو سنة من أصحابنا يشكل تعيّن أحد و عشرين شهرا للرضاع إن لم يكن إجماعا مانعا من جواز خلافه. و كيف كان فالعمل على المشهور، و يكفي فيه البناء على الغالب في الحمل.
و أما الزيادة على الحولين فمقتضى الآية أنه ليس من الرضاعة، لتمامها بالحولين، لكن ليس فيها دلالة على المنع من الزائد. و في صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين. قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا» [1]. و المصنف و الجماعة [2] قيّدوه بشهر و شهرين، و ذكروا أنه مروي [3].
و على تقدير فعله لا تستحقّ الام على أبيه أجرة للزائد. و لا يخلو على إطلاقه من إشكال، و إنما يتمّ على تقدير عدم حاجة الولد إليه، أما لو احتاج إليه لمرض و نحوه بحيث لم يمكن غذاؤه بغير اللبن كان اللبن حينئذ بمنزلة النفقة الضروريّة. فعدم استحقاق الام عليه أجرة مطلقا لا يخلو من نظر، إلا أن عمل الأصحاب و روايتهم على ذلك، فلا مجال لخلافه.