اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 416
و نهاية الرضاع (1) حولان. و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا، و لا يجوز نقصه عن ذلك. و لو نقص كان جورا. و تجوز الزيادة عن الحولين شهرا أو شهرين. و لا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين.
قوله: «و نهاية الرضاع. إلخ».
(1) لا خلاف بين أصحابنا في أن مدّة الرضاع بالأصالة حولان كاملان، لقوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ[1]. و ظاهر الآية كون تمام الرضاعة حولين، و هو لا ينافي جواز النقص عنهما. و قد جوّز أصحابنا الاقتصار على أحد و عشرين شهرا، لظاهر قوله تعالى:
وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً[2] فإذا حملت به تسعة أشهر- و هو الغالب- بقي فصاله- و هو مدّة رضاعه- أحد و عشرين شهرا، و لرواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الرضاع أحد و عشرون شهرا، فما نقص فهو جور على الصبيّ» [3].
و ظاهرهم الاتّفاق على ذلك، و هو يتمّ على القول بأن أكثر الحمل تسعة أشهر لا أزيد، و إلا لم يتمّ التعليل إلا في ولد يولد للتسعة، فلو ولدته لستة أشهر أو سبعة كان ذلك حمله و ما يبقى من الثلاثين فصاله، و الآية لا تدلّ على أزيد من ذلك.
و الرواية ضعيفة السند. و قد روي [4] عن ابن عباس أن من ولد لستّة أشهر ففصاله