responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 415

و لامه أن ترضعه (1) بنفسها و بغيرها، و لها الأجرة.

و للمولى (2) إجبار أمته على الرضاع.


قوله: «و لامه أن ترضعه. إلخ».

(1) إذا استأجرها للرضاعة، فإن صرّح بإرادة تحصيل رضاعه بنفسها و غيرها فلا شبهة في جواز الأمرين و استحقاقها الأجرة المسمّاة. و إن شرط إرضاعه بنفسها تعيّن، و لا يجوز لها حينئذ إرضاعه بغيرها، فإن فعلت فلا أجرة لها. و إن أطلق بأن استأجرها لإرضاعه فهي مسألة الكتاب. و المشهور حينئذ جواز إرضاعها له بنفسها و غيرها، لأنها حينئذ أجير مطلق و من شأنه جواز تحصيل المنفعة بنفسه و غيره. و قيل: لا يجوز، لاختلاف المراضع في الحكم و الخواصّ، و دلالة العرف على مباشرتها، حتى قيل إنه يجب تعيين المرضعة في العقد لذلك، فلا أقلّ من تعيّنها [1] عند الإطلاق. و الأقوى الرجوع إلى العرف، فإن لم يتّفق أو اضطرب جاز أن ترضعه بنفسها و غيرها. و لا فرق في الغير بين خادمها و غيرها.

و حيث جاز استحقّت الأجرة و إلا فلا.

قوله: «و للمولى. إلخ».

(2) لأنها مملوكة للمولى، و منافعها أجمع مستحقّة له، سواء في ذلك منافع الاستمتاع و غيرها، بخلاف الزوجة. و لا فرق في ذلك بين أم الولد و غيرها، لاشتراكهما في المقتضي. و ذكر أم الولد في الرواية السابقة [2] لا يقتضي نفي الحكم عن غيرها.


[1] في «و» و الحجريّتين: تعيينها.

[2] في ص: 412، هامش (5).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست