responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 412

[و أما الرضاع]

و أما الرضاع: فلا يجب (1) على الأم إرضاع الولد، و لها المطالبة بأجرة رضاعه. و له استيجارها إذا كانت بائنا. و قيل: لا يصحّ ذلك و هي في حباله. و الوجه الجواز.


قوله: «و أما الرضاع فلا يجب. إلخ».

(1) عدم وجوب إرضاع الولد على الأم مشروط بوجود الأب، أو وجود مال للولد، و وجود مرضعة سواها، و قدرته على دفع الأجرة إليها، أو تبرّعها، و إلا وجب عليها إرضاعه كما يجب عليها الإنفاق عليه حيث يكون الأب مفقودا أو معسرا.

فإذا اجتمعت هذه الشرائط لم يجب عليها، بل يتعلّق التكليف بالأب كما يجب عليه الإنفاق [عليه] [1] إن لم يكن للولد مال، و إلا استأجر عليه من ماله.

و يدلّ على عدم وجوبه عليها ظاهر قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [2] و قوله وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ [3]. و لو كان واجبا عليها لبيّنه، و لما قال «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ» و لما حكم بإرضاع أخرى من غير تفصيل، لأنها إذا امتنعت فقد حصل التعاسر.

و أما قوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ [4] فإنه و إن كان خبرا معناه الأمر إلا أن الأمر مقيّد بمن أراد أن يتمّ الرضاعة بالنسبة إلى الحولين، فلا يدلّ على أن الأمر مطلق لو سلّم حمله على الوجوب.

و يدلّ عليه أيضا قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا تجبر الحرّة على رضاع الولد، و تجبر أم الولد» [5]. و لأصالة عدم الوجوب.


[1] من «س» و «ش» فقط.

[2] الطلاق: 6. و نصّ الآية: «. و إن تعاسرتم.»

[3] الطلاق: 6. و نصّ الآية: «. و إن تعاسرتم.»

[4] البقرة: 233.

[5] الكافي 6: 40 ح 4، الفقيه 3: 83 ح 297، و 308 ح 1486، التهذيب 8: 107 ح 362، الوسائل 15: 175 ب (68) من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست