اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 412
[و أما الرضاع]
و أما الرضاع: فلا يجب (1) على الأم إرضاع الولد، و لها المطالبة بأجرة رضاعه. و له استيجارها إذا كانت بائنا. و قيل: لا يصحّ ذلك و هي في حباله. و الوجه الجواز.
قوله: «و أما الرضاع فلا يجب. إلخ».
(1) عدم وجوب إرضاع الولد على الأم مشروط بوجود الأب، أو وجود مال للولد، و وجود مرضعة سواها، و قدرته على دفع الأجرة إليها، أو تبرّعها، و إلا وجب عليها إرضاعه كما يجب عليها الإنفاق عليه حيث يكون الأب مفقودا أو معسرا.
فإذا اجتمعت هذه الشرائط لم يجب عليها، بل يتعلّق التكليف بالأب كما يجب عليه الإنفاق [عليه] [1] إن لم يكن للولد مال، و إلا استأجر عليه من ماله.
و يدلّ على عدم وجوبه عليها ظاهر قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[2] و قوله وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ[3]. و لو كان واجبا عليها لبيّنه، و لما قال «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ» و لما حكم بإرضاع أخرى من غير تفصيل، لأنها إذا امتنعت فقد حصل التعاسر.
و أما قوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ[4] فإنه و إن كان خبرا معناه الأمر إلا أن الأمر مقيّد بمن أراد أن يتمّ الرضاعة بالنسبة إلى الحولين، فلا يدلّ على أن الأمر مطلق لو سلّم حمله على الوجوب.
و يدلّ عليه أيضا قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا تجبر الحرّة على رضاع الولد، و تجبر أم الولد» [5]. و لأصالة عدم الوجوب.