responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 402

[و أما الختان]

و أما الختان فمستحبّ (1) يوم السابع، و لو أخّر جاز. و لو بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسه. و الختان واجب، و خفض الجواري مستحبّ. و لو أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن و لو كان مسنّا. و لو أسلمت امرأة لم يجب ختانها و استحبّ.


الرأس إلا قليلا وسط الرأس تسمّى القزعة» [1]. و في حديث آخر عنه (عليه السلام): «أن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) اتي بصبيّ يدعو له و له قنازع فأبى أن يدعو له، و أمر أن يحلق رأسه» [2].

و اعلم أن تعريف المصنف و الخبر الأول تضمّن كراهة ترك موضع من الرأس، سواء كان في وسطه أو غيره، و سواء تعدّد أم اتّحد، و الخبر الثاني اقتضى كون القزع هو ترك الوسط لا غير. و كلام أهل اللغة يوافق المعنى الأول، قال الهروي: في الحديث «نهى عن القزع» و هو أن يحلق رأس الصّبي و يترك منه مواضع يكون الشعر فيه متفرّقا، و منه قزع السحاب و هي قطعه [3].

قوله: «و أما الختان فمستحبّ. إلخ».

(1) هنا مسائل: الاولى: لا خلاف بين العلماء في وجوب الختان في الجملة، و أنه من الفطرة الحنيفيّة، و إنما الكلام في أول وقت وجوبه هل هو قبل التكليف، بحيث إذا بلغ الصبيّ يكون قد اختتن قبله و لو بقليل، أم لا يجب إلا بعد البلوغ كغيره من التكاليف المتعلّقة بالمكلّف؟ يظهر من عبارة المصنف الأول، لإطلاق حكمه عليه بالوجوب، و لا ينافيه حكمه باستحبابه يوم السابع، لأن الوجوب على هذا القول موسّع من


[1] الكافي 6: 40 ح 2، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

[2] الكافي 6: 40 ح 3، التهذيب 7: 447 ح 1791، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[3] غريب الحديث للهروي 1: 114.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست