responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 381

و لو طلّقها فاعتدّت، (1) ثمَّ جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدّة الحمل، لحق به، إذا لم توطأ بعقد و لا شبهة.


و الحاصل: أنه متى أمكن انتساب الولد إلى الزوج يحكم به له، و لا يجوز له نفيه، سواء تحقّق فجور أمّه أم لا، و سواء ظنّ انتفاءه عنه أم لا، عملا بظاهر الشرع، و صونا للأعراض عمّا يشينها، و عملا بقوله (صلى اللّه عليه و آله): «الولد للفراش» و لا يستثنى من ذلك إلا مع وطء الشبهة كما مرّ [1]. و لو نفاه حيث يحكم بإلحاقه به ظاهرا لم ينتف إلا باللعان. و ليس له اللعان بمجرّد الشبهة، بل مع تيقّن نفيه عنه.

قوله: «و لو طلّقها فاعتدّت. إلخ».

(1) إذا طلّق المدخول بها فأتت بعد الطلاق بولد لستّة أشهر فصاعدا من حين وطء المطلّق، و لم يتجاوز أقصى الحمل، و لم توطأ بعده بعقد و لا شبهة، فهو للمطلّق بغير إشكال، لأنها فراشه و لم يلحقها فراش آخر يشاركه في الولد. و إن كان لأزيد من مدّة الحمل انتفى عنه مطلقا.

و إن لحقها فراش آخر بعقد أو شبهة، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني، كما لو ولدته لأقلّ من ستّة أشهر من وطئه و لأقصى الحمل فما دون من وطء الأول، لحق بالأول أيضا، و تبيّن بطلان نكاح الثاني، لوقوعه في عدّة الأول، و حرمت عليه أبدا، لوطيه في العدّة.

و لو انعكس، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول و لأقلّ الحمل فصاعدا إلى الأقصى من وطء الثاني، لحق بالثاني قطعا.

و إن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول، و لدون ستّة أشهر من وطء الثاني، انتفى عنهما قطعا.

و إن أمكن إلحاقه بهما، بأن ولدته فيما بين أقصى الحمل و أدناه من وطئهما،


[1] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست