اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 376
..........
بالاحتياط ثلاثة لأجل احتمال الحمل لا لأن العدّة بعده ثلاثة، كما أشرنا إليه سابقا. و هي أقوى الأدلّة على أن أكثر الحمل سنة، و قد أوردها في الكافي [1] و التهذيب [2] بأسانيد كثيرة و متون متقاربة مشتركة في هذا المعنى، و أجود طرقها الحسن.
و القول بالسنة للمرتضى في الانتصار [3]، مدّعيا عليه الإجماع. و وافقه عليه أبو الصلاح [4]، و مال إليه في المختلف [5]. و يدلّ عليه من الأخبار- مضافا إلى ما تقدّم- رواية ابن حكيم عن أبي إبراهيم موسى أو ابنه (عليهما السلام) أنه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها، فتقول: أنا حبلى، فتمكث سنة، قال: «إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق و لو ساعة واحدة في دعواها» [6].
و هذا القول أقرب إلى الصواب و إن وصفه المصنف بالترك، إذ لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقلّ من السنة، فاستصحاب حكمه و حكم الفراش أنسب و إن كان خلاف الغالب، و قد وقع في زماننا ما يدلّ عليه. مع أنه يمكن تنزيل تلك الأخبار على الغالب، كما يشعر به قوله (عليه السلام): «إنما الحمل تسعة أشهر» ثمَّ أمر بالاحتياط ثلاثة نظرا إلى النادر. و لكن مراعاة النادر أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله، بل يترتّب ما هو أعظم من ذلك على المرأة، مع قيام الاحتمال