responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 376

..........


بالاحتياط ثلاثة لأجل احتمال الحمل لا لأن العدّة بعده ثلاثة، كما أشرنا إليه سابقا. و هي أقوى الأدلّة على أن أكثر الحمل سنة، و قد أوردها في الكافي [1] و التهذيب [2] بأسانيد كثيرة و متون متقاربة مشتركة في هذا المعنى، و أجود طرقها الحسن.

و القول بالسنة للمرتضى في الانتصار [3]، مدّعيا عليه الإجماع. و وافقه عليه أبو الصلاح [4]، و مال إليه في المختلف [5]. و يدلّ عليه من الأخبار- مضافا إلى ما تقدّم- رواية ابن حكيم عن أبي إبراهيم موسى أو ابنه (عليهما السلام) أنه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها، فتقول: أنا حبلى، فتمكث سنة، قال: «إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق و لو ساعة واحدة في دعواها» [6].

و هذا القول أقرب إلى الصواب و إن وصفه المصنف بالترك، إذ لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقلّ من السنة، فاستصحاب حكمه و حكم الفراش أنسب و إن كان خلاف الغالب، و قد وقع في زماننا ما يدلّ عليه. مع أنه يمكن تنزيل تلك الأخبار على الغالب، كما يشعر به قوله (عليه السلام): «إنما الحمل تسعة أشهر» ثمَّ أمر بالاحتياط ثلاثة نظرا إلى النادر. و لكن مراعاة النادر أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله، بل يترتّب ما هو أعظم من ذلك على المرأة، مع قيام الاحتمال


[1] راجع الكافي 6: 101 ح 2.

[2] التهذيب 8: 129 ح 445، 447.

[3] الانتصار: 154.

[4] الكافي في الفقه: 314.

[5] المختلف: 579.

[6] الكافي 6: 101 ح 3، التّهذيب 8: 129 ح 446، و فيهما: أو أبيه، الوسائل 15: 442 ب (25) من أبواب العدد، ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست