responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 375

..........


و رواية محمد بن حكيم عنه (عليه السلام) قال: «إنما الحمل تسعة أشهر» [1] الحديث.

و في الاستدلال بهذه الأخبار مع كثرتها نظر، لأن وهب راوي الأولى مشترك بين الضعيف و الثقة، و في طريقه من فيه نظر أيضا. و مع ذلك لا دلالة فيه على نفي الزائد عن التسعة إلا من باب مفهوم العدد، و ليس بحجّة.

و الرواية الثانية مرسلة فلا يعتمد على ما فيها، مع مخالفتها للوجدان كما ذكره المصنف.

و أما الثالثة فلا تدلّ صريحا على أن التسعة أشهر أقصى الحمل، بل ربما دلّت على أنه سنة، لأنه لو علم انتفاء الحمل بعد التسعة يقينا لم يحتج إلى الثلاثة أشهر بعدها، لأن المعتبر في غير الحامل أقرب الأمرين من ثلاثة أقراء و ثلاثة أشهر، و محصّل هذه أمرها بالاعتداد بسنة، و ذلك أعمّ من كون أقصى الحمل تسعة أشهر و سنة. و يمكن أن يكون الوجه في الأمر بانتظارها تسعة أشهر البناء على الغالب من كون الحمل بعد التسعة يوضع و إن لم يتعيّن.

و أما الرابعة فهي- مع كونها أظهر في الدلالة على أن أقصى الحمل تسعة أشهر من السابقة- دالّة على أن الأقصى سنة، لأنه قال فيها: «قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر- إلى أن قال- قلت: فإنها ارتابت. قال: عدّتها تسعة أشهر قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر. قال: إنما الحمل تسعة أشهر. قلت: فتزوّج. قال: تحتاط بثلاثة أشهر. قلت:

فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر. قال: ليس عليها ريبة تزوّج». فهذه كما ترى دالّة على جواز بلوغ الحمل سنة و إن كان الغالب التسعة، فلهذا أطلق التسعة ثمَّ أمرها


[1] الكافي 6: 101 ح 4، التّهذيب 8: 129 ح 447، الوسائل: الباب المتقدّم ح 2، 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست