اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 374
..........
لا تزيد عن سنة، ثمَّ اختلفوا فالمشهور بينهم أنه تسعة أشهر، ذهب إليه الشيخان في النهاية [1] و المقنعة [2]، و ابن الجنيد [3]، و سلّار [4]، و ابن البراج [5]، و المرتضى [6] في أحد قوليه، و جماعة آخرون [7].
و مستندهم رواية وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الولد لستّة أشهر، و لسبعة، و لتسعة، و لا يعيش لثمانية أشهر» [8].
و رواية عبد الرحمن بن سيابة، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمّه كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين. فقال: كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة، لو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج» [9].
و رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول:
إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلا اعتدّت بثلاثة أشهر ثمَّ قد بانت» [10].