responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 31

و كذا لو ملك نصفها (1) و كان الباقي حرّا لم يجز له وطؤها بالملك و لا بالعقد الدائم. فإن هايأها على الزمان قيل يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختصّ بها. و هو مرويّ. و فيه تردّد، لما ذكرناه من العلّة.


إنّ بعضها مملوك له و بعضها لغيره، و تحليل الشريك أوجب تمام السبب لا أنّه سبب تامّ في الحلّ، فإنّ الشريك لم يحلّل إلّا نصيبه، و لهذا لو كانت لشريكين فأحلّها أحدهما لم تحلّ. فظهر أنّ حلّها حيث كان من أحد الشريكين لصاحبه إنّما هو لتمام السبب به لا لأنّه سبب تامّ، و فرق بين الأمرين، و المدّعى لا يتمّ إلّا بالأمر الثاني دون الأول.

قوله: «و كذا لو ملك نصفها. إلخ».

(1) لا شبهة في أنّ وطء المالك للأمة التي قد انعتق بعضها غير جائز بالملك، لأنّ النصف الآخر حرّ، و ليس تملّك البعض كافيا في الحلّ. و لمّا عرفت أنّ الفرج لا يستباح بسببين مختلفين ظهر أنّه لا يباح وطؤها أيضا بالعقد، لاستلزامه تعدّد السبب. و أولى منه أن لا يباح بالإباحة لذلك، و لأنّ المرأة ليس لها تحليل نفسها، بخلاف الشريك.

و أمّا إذا هايأها و عقد عليها متعة في أيّامها فالأكثر على منعه، لأنّه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة، و هو يمنع من العقد، لاستحالة العقد على ملكه، و تعدّد السبب. و إليه أشار المصنف بقوله: «لما ذكرناه من العلّة». و لأنّ منافع البضع لا تدخل في المهاياة و إلّا لحلّ لها المتعة بغيره في أيّامها، و هو باطل اتّفاقا.

و قال الشيخ في النهاية [1] بالجواز، لرواية محمد بن مسلم السابقة [2] عن الباقر (عليه السلام): «في جارية بين شريكين دبّراها جميعا، ثمَّ أحلّ أحدهما فرجها


[1] النهاية: 494، 495.

[2] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست