responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 291

[الطرف الرابع: في التنازع]

الطرف الرابع: في التنازع و فيه مسائل:

[الأولى: إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج [مع يمينه]]

الأولى: إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج [مع يمينه] [1].

و لا إشكال قبل الدخول، لاحتمال تجرّد العقد عن المهر. لكن الإشكال لو كان بعد الدخول، و القول قوله أيضا، نظرا إلى البراءة الأصليّة. و لا إشكال لو قدّر المهر و لو بأرزّة واحدة، لأن الاحتمال متحقّق، و الزيادة غير معلومة.


فيها. و لا يخفى قصور التعليل.

قوله: «إذا اختلفا في أصل. إلخ».

(1) إذا اختلف الزوجان في أصل المهر، فإن ادّعت الزوجة عليه المهر فقال: لا مهر لك عندي أو ما أدّى ذلك، من غير أن يتعرّضا إلى القدر أو التسمية و عدمها، فقد أطلق المصنف و جماعة [2] من الأصحاب تقديم قول الزوج مطلقا. أما إذا كان الاختلاف قبل الدخول فواضح، لأن مجرّد العقد لا يستلزم المهر، لانفكاكه عنه مع التفويض، ثمَّ يمكن استمرار براءته إلى أن يموت أحدهما قبل الدخول. و أما إذا وقع بعد الدخول ففي قبول قوله إشكال، لأن العقد إن اشتمل على مهر فهو اللازم به، و الأصل بقاؤه، و إلا فاللازم بالدخول مهر المثل.

و المصنف بعد أن استشكل الحكم أولا عقّبه بقبول قوله أيضا، مستدلّا بالبراءة الأصليّة. و توجيهها: أن العقد لا يستلزم المهر على الزوج و لا الدخول، بل هو أعمّ فلا يدلّ على الخاصّ. و وجه عمومه: أن الزوج قد يكون صغيرا معسرا زوّجه أبوه فكان المهر في ذمّة الأب، أو كان عبدا زوّجه مولاه فكان لازما للمولى، فمجرّد النكاح المشتمل على الدخول لا يقتضي وجوب المهر في ذمّة الزوج،


[1] لم ترد في النسخة الخطيّة المعتمدة.

[2] السرائر 2: 582.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست