responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 29

و لو حلّلها له (1) قيل: تحلّ. و هو مرويّ. و قيل: لا، لأنّ سبب الاستباحة لا يتبعّض.


الآخر. و التقدير: إلّا أن يشتري النصف الآخر من البائع و يرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فتكون الإجازة له كالعقد المستأنف، و يكون الألف من قوله «أو» وقعت سهوا من الناسخ، أو يكون «أو» بمعنى الواو. و هذا التأويل و إن كان بعيدا إلّا أنّ بناء حكم الشيخ على ظاهره أبعد.

قال العلامة في المختلف بعد نقله لذلك: «الوجه عندي أنّ الإشارة ب«ذلك» إلى العقد الأول، و بطلانه في حقّ الشريك ممنوع» [1]. و هذا الوجه ضعيف جدّا، لأنّ العقد إذا لم يكن باطلا في حقّ الشريك لا معنى لاعتبار رضا الشريك به بعد العقد.

مع ما فيه من لزوم تبعّض سبب الإباحة.

قوله: «و لو حلّلها له. إلخ».

(1) هذا من جملة الأسباب المقتضية لإباحة الأمة المذكورة حينئذ للمشتري، و هو تحليل الشريك. و قد اختلف في إفادته الإباحة. فذهب الأكثر إلى عدم حلّها بذلك، لاستلزامه تبعّض سبب الإباحة، بمعنى حصوله بأمرين، مع أن اللّه تعالى حصره في أمرين العقد و الملك في قوله إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [2] و التفصيل قاطع للشركة، فلا يكون الملفّق منهما سببا. و المعلوم من الآية منع الخلوّ و الجمع معا، لأنّ المنفصلة و إن احتملت الأمرين إلّا أنّ هذا المعنى متيقّن، و منع الخلوّ خاصّة غير متيقّن، و الأصل تحريم الفروج بغير سبب محلّل، و إذا احتمل الأمران وجب الاقتصار على المتحقّق منهما.

و ذهب ابن إدريس [3] إلى حلّها بذلك، و لا يلزم التبعّض، لأنّ التحليل شعبة


[1] المختلف: 568.

[2] المؤمنون: 6.

[3] السرائر 2: 603.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست