responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 259

و لها التصرّف (1) فيه قبل القبض على الأشبه.


و قال ابن الجنيد: «الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف، و الذي يوجب النصف الثاني من المهر- بعد الذي وجب بالعقد منه- هو الوقاع أو ما قام مقامه» [1].

و حجّته رواية يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج» [2]. و رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال:

«سألته متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها» [3]. و هو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول.

و الرواية من الجانبين من الموثّق، و مع الأولى الترجيح بكونها أشهر بين الأصحاب، و باعتضادها بالآية [4] و الاعتبار المذكور، و بإمكان الجمع بين الأخبار بحمل الوجوب في الروايتين على المستقرّ، إما لضرورة الجمع، أو لكونه أغلب في الاستعمال.

و تظهر الفائدة في النماء المتخلّل بين العقد و الطلاق. و في جواز تصرّفها في الجميع و عدمه. و فيما لو حصلت الفرقة بغير الطلاق حيث لا نصّ على التنصيف كالفسخ بالرضاع و الردّة و غير ذلك.

قوله: «و لها التصرّف. إلخ».

(1) هذا متفرّع على القول بملكها له حينئذ بالعقد، فإن قلنا به جاز لها التصرّف


[1] في هامش «و»: «قد مرّ في باب وجوبه بالخلوة أو بالدخول بيان ما يقوم مقامه في كلام ابن الجنيد.

منه (رحمه الله)». لاحظ ص: 225- 226.


[2] التّهذيب 7: 464 ح 1859، الاستبصار 3: 226 ح 817، الكافي 6: 109 ح 5، الوسائل 15: 66 ب (54) من أبواب المهور، ح 6.

[3] التّهذيب 7: 464 ح 1860، الاستبصار 3: 226 ح 818، الوسائل الباب المتقدم ح 7.

[4] النساء: 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست