responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 226

..........


في ذلك؟ على أقوال منشؤها اختلاف الأخبار أيضا، فذهب الأكثر إلى عدمه، و أن الخلوة و باقي المقدّمات لا تكفي في إيجاب المهر. و ذهب جماعة [1] من المتقدمين إلى أن الخلوة توجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول، و أما باطنا فلا يستقرّ المهر جميعه إلا بالدخول. و أطلق بعضهم كالصدوق [2] وجوبه بمجرّد الخلوة. و أضاف ابن الجنيد [3] إلى الجماع إنزال الماء بغير إيلاج، و لمس العورة، و النظر إليها، و القبلة متلذّذا بذلك.

و المعتمد الأول. لنا: قوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [4]. و المراد من المسّ هنا الجماع، للإجماع على أن مطلق المسّ غير موجب للجميع، فتنتفي إرادة مطلق المسّ، و هو منحصر في الأمرين إجماعا.

و يؤيّده روايات كثيرة، كرواية محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها» [5]. و رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج» [6].

و رواية حفص بن البختري عنه (عليه السلام) في رجل دخل بامرأة، قال: «إذا التقى


[1] لاحظ النهاية: 471، و المهذّب 2: 204، و إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18:

339.

[2] المقنع: 109.

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 543.

[4] البقرة: 237.

[5] التهذيب 7: 464 ح 1860، الاستبصار 3: 226 ح 818، الوسائل 15: 66 ب (54) من أبواب المهور، ح 7.

[6] التهذيب 7: 464 ح 1859، الاستبصار 3: 226 ح 817، الوسائل الباب المتقدم ح 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست