responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 225

و الدخول الموجب للمهر (1) هو الوطء قبلا أو دبرا. و لا يجب بالخلوة.

و قيل: يجب. و الأول أظهر.


زنا» [1]. و غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

و الشيخ [2] حمل الأخبار السابقة على دعوى الزوجة المهر بغير بيّنة، فإنها لا تسمع. و استشهد عليه برواية الحسن بن زياد عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا دخل الرجل بامرأته ثمَّ ادّعت المهر، و قال: قد أعطيتك، فعليها البيّنة و عليه اليمين» [3]. قال الشيخ: «و لو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله (عليه السلام): «عليها البيّنة و عليه اليمين» معنى، لأن الدخول قد أسقط الحقّ: فلا وجه لإقامة البيّنة و لا اليمين» [4].

و في هذا الحمل نظر، لأن الخصم يستند إلى تلك الأخبار، و هي صريحة في إسقاط الدخول المهر، و لا يضرّه هذا الخبر، لأنها أصحّ منه سندا و أكثر. مع أن في هذا الخبر- مع تسليم سنده- إشكالا، من حيث إن المهر إذا تعيّن في ذمّة الزوج فهو المدّعي للإيفاء و هي المنكرة، فتكون البيّنة عليه لا عليها. نعم، لو كان النزاع في التسمية و عدمها مع عدم الدخول أمكن توجّه ذلك. و سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى.

قوله: «و الدخول الموجب للمهر. إلخ».

(1) اتّفق الأصحاب على أن الوطء الموجب للغسل يوجب استقرار ملك جميع المهر للمرأة. و اختلفوا في أنه هل يقوم غير الوطء من مقدّماته- كالخلوة- مقامه


[1] الكافي 5: 383 ح 3، الوسائل 15: 21 ب (11) من أبواب المهور، ح 1.

[2] التّهذيب 7: 360.

[3] الكافي 5: 386 ح 4، التهذيب 7: 360 ح 1463، الاستبصار 3: 223 ح 809، الوسائل 15: 15 ب «8» من أبواب المهور ح 7.

[4] التّهذيب 7: 360، الاستبصار 3: 223.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست