responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 219

..........


في النهاية [1] و أتباعه [2]، و العلامة في المختلف [3]، و ولده في الشرح [4]، و الشهيد في شرح الإرشاد [5]- على أن لها المتعة، لصحيحة محمد بن مسلم السابقة [6] عن الباقر (عليه السلام): «في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل دخوله بها: لها المتعة و الميراث، و لا مهر لها».

لا يقال: لا صراحة في الرواية على المدّعى، لأن الميّت يحتمل كونه الحاكم و كونه المحكوم عليه، و مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال، لأن المطلوب منها موت الحاكم.

لأنّا نقول: لفظها و إن احتمل ذلك بمجرّده إلا أن فيها ما ينفي كون الميّت المحكوم عليه، لأنه ذكر فيها أن المحكوم عليه لو مات قبل الحكم لا يبطل الحكم، و يحكم الحاكم بعد ذلك، و يثبت ما يحكم به، و إذا كان الطلاق لا يسقط الحقّ مع بقاء الحاكم فلأن لا يسقط مع موت أحدهما مع بقائه أولى. و وجه الأولويّة: بقاء حكم الزوجيّة بالموت دون الطلاق، و لا يضرّ اختلاف الحقّ حيث إنه هنا المتعة و هناك المهر المحكوم به، لاشتراكهما في أصل الاستحقاق و إن فرّق النصّ بينهما في المقدار.

و أيضا: فموت المحكوم عليه خارج بالإجماع على أنه لا أثر له في وجوب المتعة، فيبقى الآخر.


[1] النّهاية: 472.

[2] راجع المهذّب 2: 206، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 19: 340، و الوسيلة:

296.

[3] مختلف الشيعة: 545.

[4] إيضاح الفوائد 3: 219- 220.

[5] غاية المراد: 201.

[6] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست