responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 202

[و فيه مسائل]

و فيه مسائل:

[الأولى: ذكر المهر ليس شرطا في العقد]

الأولى: ذكر المهر ليس شرطا (1) في العقد، فلو تزوّجها و لم يذكر مهرا، أو شرط أن لا مهر، صحّ العقد. فإن طلّقها قبل الدخول فلها المتعة، حرّة كانت أو مملوكة، و لا مهر. و إن طلّقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها، و لا متعة. فإن مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعة.

و لا يجب مهر المثل بالعقد، و إنما يجب بالدخول.


قوله: «ذكر المهر ليس شرطا. إلخ».

(1) قد قرّرنا في أول الباب أن المهر ليس ركنا من أركان النكاح، بخلاف العوضين في البيع و نحوه من عقود المعاوضات، و أنه يقوم بالزوجين و إن كان العوض لازما في الجملة. فإذا تزوّج و لم يذكر في العقد مهرا، سواء أطلق أم شرط أن لا مهر عليه في الحال أو مطلقا صحّ، لأن عدم ذكره في معنى نفيه في الحال، و ذلك لا ينافي حكم التفويض و وجوبه في المآل.

نعم، لو صرّح بنفيه في الحال و المآل على وجه يشمل ما بعد الدخول فسد العقد في قول قويّ، لمنافاته مقتضاه، لأن من مقتضياته وجوب المهر في الجملة، إما بالعقد أو بالفرض أو بالدخول و ما في معناه، فإذا شرط نفيه في جميع هذه الأحوال فقد شرط ما ينافي مقتضى عقد النكاح، فيفسد.

و فيه وجه آخر بالصحّة، و إلحاقه بما لو نفاه مطلقا، لأن قوله: «على أن لا مهر» يفيد نكرة منفيّة، و هي من صيغ العموم، فيتناول الحال و المآل، و قد حكم بالصحّة و تخصيصها بمقتضيات التفويض، فيكون الحكم فيما لو صرّح بالعموم كذلك، لاشتراكهما في قبول التخصيص.

و فيه: أن إطلاق العموم لا ينافي التخصيص، أما التصريح بنفيه كصورة الفرض فمنافاته للتخصيص ظاهرة، لظهور أن نفي المهر في الحالين ينافي ثبوته في

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست