responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 191

و لها أن تمتنع من تسليم (1) نفسها حتى تقبض مهرها، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. و هل لها ذلك بعد الدخول؟ قيل: نعم. و قيل:

لا. و هو الأشبه، لأن الاستمتاع حقّ لزم بالعقد.


كما لو تلف، لأنه مضمون عليه، و قد وقع العقد عليه سليما، فإذا تعيّب كان لها ردّه.

و يضعّف بأن كونه مضمونا ضمان اليد يوجب بقاءه على ملكها و ضمان الفائت لا غير، كما لو عابت العين عند الغاصب. نعم، يتمّ ذلك على القول بضمان المعاوضة. مع أنه في المبسوط قوّى في موضع آخر عدم الخيار و تعيّن أخذه بالأرش [1].

و اعلم أن القائل بضمان المعاوضة أوجب هنا مع الردّ مهر المثل، لأنه قيمة العين، كنظائره.

قوله: «و لها أن تمتنع من تسليم. إلخ».

(1) لا بدّ قبل تحرير المسألة و بيان أقسامها من تمهيد مقدّمات يترتّب عليها أحكامها، و يظهر وجه الخلاف منها. و هي أمور:

الأول: أن النكاح على تقدير ذكر المهر في العقد معاوضة، إما محضة أو شبيهة بها. و قد تقدّم [2] ما يظهر به وجه المشابهة. و مع عدم ذكره لا يكون كذلك، لعدم العوض من الجانب الآخر، ما لم يدخل فيلزم العوض، و يلحق بالمعاوضة حينئذ.

الثاني: أن في المعاوضة لكلّ من المتعاوضين الامتناع من تسليم ما في


[1] لاحظ الهامش السابق.

[2] راجع ص: 180 و 187.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست